لو كان بلا تقليد:

[حكم -20] قال في العروة(1)

(إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع)
بان صار مجتهدا مثلا وعلم بمطابقتها لمقتضى الادلة، والواقع المقصود هنا هو مقتضى الادلة الاجتهادية وتقييده بالعبادات لا وجه له وان كان يوجد قول بالتفصيل ببطلان العبادة بدون تقليد وصحة المعاملة ولكن هذا التفصيل لا وجه له واضاف في العروة أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه فهو)
وقد قلنا بجواز الرجوع أي الاستناد الى فتوى احد علماء الشيعة بدون الحاجة الى التعيين أو المعرفة له سواء كان من الاحياء أو الاموات وهذا مقتضى طريقية الفتوى.
وحينئذ: فاما ان يعلم انها كانت مطابقة لذلك فهي صحيحة واما ان يعلم بمخالفتها لفتاوى الشيعة فيجب اعادتها احتياطا إذا كانت من العبادات وكانت مخالفة للاركان كما قلنا وتصحيحها ان كانت من المعاملات باي عمل يعتبر فيها استدراكا وقال في العروة (والا فيقضي مقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط) استحبابا يعني يؤدي كل ما يحتمل (وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن)

وذلك مثل الشك بانه صلى شهرا أو شهرين بطبق الفتوى الفاسدة فالمتيقن الشهر والاحوط استحبابا أن يصلي شهرين.


(1) م40 وفي البيان 4/106.