رجاء المطلوبية(1):

[حكم -19] قلنا انفا انه ليس لنا حكم سادس يسمى رجاء المطلوبية وان ادلة التسامح تثبت الاستحباب الشرعي للعمل بالخير الضعيف ولكن يمكن ان تصل النوبة لنية رجاء المطلوبية وذلك للآداب الراجحة شرعاً التي لم يثبت استحبابها ولو بخبر ضعيف وانما لممارسة بعض المتدينين أو لفتوى فقيه غير مستند على حديث أو لنقل بعض الناس كلاماً لا يعلم انه حديث أو مثل شعبي أو آية منحرفة عن الفاظها وهكذا فاذا اراد المكلف ان يؤديه انه يرجو ان يثاب عليه. قال في العروة (اذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم انه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له ان يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب)
يقصد بقوله (يجوز) الجواز العام المستوعب للوجوب ايضا ولكن اقول: اذا كان احتمال الوجوب فهو احتياط وجوبي والاحتياط اقوى حكما من رجاء المطلوبية اذ الرجاء شيء خارج احكام الشرع والاحتياط وإن لم يكن حكما شرعيا وانما منطلقة من دليل العقل ولكن هو تطبيق لحكم شرعي محتمل احتمالا مسندا للشرع ورجاء المطلوبية هو الذي لا سند له ولو ضعيفاً في الشرع كما قلنا وقال في العروة ايضا (واذا علم انه ليس بواجب ولم يعلم انه حرام أو مكروه أو مباح له ان يتركه لاحتمال كونه مبغوضا) وكذلك لوعلم انه ليس بواجب ولا حرام فيتركه بنية الرجاء أو يفعله بنية الرجاء.


(1) م3 في العروة