تعارض الاحتياط(1):

قال في العروة: لايخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي اذ لابد من الاطلاع التام على الفتاوى ان كان احتياطه تقليدياً وعلى ادلة فروع المسألة ومزاحماتها ان كان اختياطه اجتهادياً
وضرب له في العروة امثالاً فقال ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح وقد لا يلتفت الى اشكال المسألة حتى يحتاط وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط
مثلاً:الاحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر لكن اذا فرض انحصار الماء فيه فالاحوط التوضي به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً والاحوط الجمع بين التوضي به والتيمم ومثال اخر (ايضاً الاحوط التثليث في التسبيحات الاربع لكن ذلك اذا كان في ضيق االوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالاحوط ترك هذا الاحتياط وكذا التيمم بالجص خلااف الاحتياط لكن اذا لم يكن معه الا هذا فالاحوط التيمم به وان كان عنده الطين مثلاً فالاحوط الجمع وهكذا)


(1) في العروة م66 وشرحه في البيان 4/415