الدلالة السياقية:

حكم: من باب أتمام الفائدة للفضلاء الجامعيين نشير لما تعارف عند الفقهاء تعبيره كثيراً وهي دلالة بين المفهوم والمنطوق ليست من هذه ولا من هذه وهي على ثلاثة أسماء:
1- دلالة الاقتضاء: ويعبر عنها (مقتض الكلام كذا) وهي التقديرات اللازمة من بين أجزاء الجملة التي بهذه الكلمة المقدرة يتم المعنى المراد للمتكلم حسب فهم العرف ومثلوا لذلك بأمثلة كثيرة منها (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) أي في التشريع الإسلامي وكذا من المسلم الملتزم بالتدين والشرع ومثل: رفع عن أمتي تسع أي المؤاخذة والعقاب الشرعي عليها، ومثل: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) يلزم أن يقدر (كاملة) للعلم بأن الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة الثواب، ومثل (أسأل القري)ة يعني اسأل أهل القرية، ومثل (اعتق عبدك عني بألف) قال الفقهاء إنه يقتضي أن يكون العبد ملكاً لصاحب المال للحديث (لا عتق إلا في ملك) ثم يوكله أو ينيبه ويندبه للعتق عنه وكل ذلك غير مصرح بها ولعله غير مقصود للمتعاملين ولكن الشرع يقيد التعامل حتى يشمله للمقتضيات الشرعية وقالوا أن المجازات في الكلمة وكذلك المجازات في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء أي المعاني المجازية في الكلمة مثل الأسد يطلق على الرجل الشجاع والجملة المركبة تركيباً مجازياً كما يقال أسد في الحمام وكيف كان أن الاقتضاء لم يتولد من المجازات فقط بل الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزام والالتزام عند الأصوليين يشمل التضمن كما قيل لأن الجزء ملازم للكل وعلى آية حال فالدلالة الاقتضائية تكون مع قصد المتكلم لخارج كلامه وتكون حتى مع عدم قصد المتكلم ولم يعرف دلالة كلامه إذا تخرج الزائد عن مسار قصده بما يقتضيه كلامه.
2- دلالة التنبيه: (الأيماء، الرمز)


حكم: الفرق بين الاقتضاء وبين هذه أن الأولى يتوقف عليها تمام المعنى وكمال اللفظ وإما هذا فلا يتوقف عليها تمامية المعنى وحسن الأداء بل الكلام يرمز إليه ولدلالة التنبيه موارد عديدة مثل: ما أراد المتكلم أمراً فأراد التنبيه عليه بدون التصريح فأستعمل ملازم المعنى مثل أن ينظر الساعة أو يقول دقت الساعة العاشرة يريد أن ينبه السامع لقرب الوعد ومثل أن يسأل سائل عن شكوك الصلاة أو شروط الصلاة فيجيبه أعد الصلاة للتنبيه أن ما أداه مانع للصلاة أو أسجد للسهو للتنبيه ان الصلاة صحيحة ولكن عليه حكم السهو أو يقول لا بأس للتنبيه على ان لا شرط بما شك لزومه ولا مانع لما عمل به وهكذا من المانعية والشرطية والجزئية والركنية وما شابه إذا أجاب المسؤل بشيء ملازم المعنى المطلوب.
3- دلالة الإشارة:


حكم: وهذه الدلالة التي يمكن أن لا يقصدها المتكلم وإنما تعرف من لازم الكلام مثل قوله تعالى [حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً](1). [ يُرْضِعْنَ أولاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ](2) فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر.
حكم: هذه الدلالات حجيتها بحسب ظهورها فحجتها حجة الظواهر وإلا فيمكن أن يجعلها مع التوهمات والدعوات غير المستندة إلى ركن معتمد.


(1) الأحقاف: 15.

(2) البقرة: 233.