نية المحتاط:

لا حكم على ما ذكرنا آنفا فلا بأس ان ينوي المكلف في الاحتياط الاستحبابي الاستحباب الشرعي إذ ادلة التسامح وسعت دائرة الاستحباب ولم تؤسس حكما سادسا خارج الاحكام الخمسة حيث سموه رجاء المطلوبية والذي يحتاط وجوبا ينوي الوجوب الشرعي اذا التزم بأداء الاحتياط ولم يعدل الى من يفتي بعدم الاحتياط) اذا أن فراغ الذمة من الواجب المحتمل منطلقة من امر هقيل ودخوله بامر شرعي كما قلنا وقال الفقهاء الشيعة بان حكم العقل يلازم حكم الشرع وبالعكس.

وعبارة العروة مشوشة بقوله (فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع الى الغير) يقصد الاضراب عن هذا القول (لا يجوز) بقوله (بل يتخير) وكان المفروض ان يقول ((لا يجب العمل بالاحتياط عينا ولا يجب الرجوع الى الغير عينا بل هو مخير بينهما))