الفاظ العلماء:

قال في العروة(1): (الاحتياط المذكور في الرسالة اما استحبابي وهو ما اذا كان مسبوقا أو ملحوقاً بالفتوى) مثال الأول كقوله يجب التسبيحات الاربع في الركعتين الاخريين في الرباعية مرة واحدة والاحوط ثلاث مرات فقد سبقت الاحتياط فتوى مخالفة له
مثال الثاني بالعكس
كقولك: (الاحوط ثلاث مرات في التسبيحات الاربع ولكن يكفي مرة واحدة ويبقى الاحتياط الوجوبي وهو الذي يكون نفسه فتوى ولا يلحقه ولا يسبقه فتوى مخالفة له مثل قوله (يجب على الاحوط سجدة الاستراحة)
والاستحباب هو من الاحكام الخمسة وهو الثابت بالادلة الثابتة واما الاحتياط الاستحبابي فهو لدليل ضعيف وفيه احتمال معتد به بعدم واقعيته وثبت بأدلة التسامح أو باضعف منها كفتوى فقيه وكذا الكراهة هي من الااحكام الخمسة واما الاحوط الكراهة فهو ايضا ليست شرعية وانما احتمال الشرعية.
وقال في العروة (واما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمى بالاحتياط المطلق وفيه يتخير المقلِّد بين العمل به والرجوع الى مجتهد آخر)
وهو ليس الواجب من الاحكام الخمسة،
وانما لدليل عقلي وهو اقربية عمل المكلف الى الامر الواقعي واضمن له لفراغ ذمته وللتوصيات الشرعية العديدة مثل امر علي(ع) لكميل(اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت)(2) وهو شامل للاستحباب الواجب والمستحب كما هو شامل لعكسه وهو احتياط الترك الشامل للحرام والمكروه. هذا وقد مر في بحوث مقدمة الموسوعة وقبل الدخول في بحث التقليد بعض لا المناقشة لأدلة التسامح حيث بعض الفقهاء رأوا ان نتيجتها لا تثبت استحباباً شرعيا لقول بعض متونها (من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب أوتيه)
ولذا قالوا انه لا استحباب وانما رجاء الثواب فاللازم على المكلف ان ينوي رجاء المطلوبية.
قلنا ان الرجاء لا بد منه ومعلوم ان كل عامل يلزم ان ينوي في اعماله الواجبة والمستحبة الثواب والقربة الى الله تعالى ولا يقصد الامام(ع) ان يؤسس حكما سادسا في احكام الله الخمسة فتخريج العمل بالخبر الضعيف بهذه الصورة وانكار الاستحباب الشرعي به يكاد ان يكون بدعة جديدة، نعم ان رجاء المطلوبية يمكن اثباته بدون ان ينسب للامام وبدون ان يكون فيه خبر ولو ضعيفا.


(1) م64 في البيان 4/407.

(2) الوسائل ب12 ح41 صفات القاضي