احتياطات الاعلم:

قال في العروة: في احتياطات الاعلم (اذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع الى غيره الاعلم فالأعلم) (1) وذلك لأن الاحتياط هو ليس بفتوى فانه لمّا فقد الدليل فمثلا لمّا لم يرَ المرجع حجة قوية معتمدة على القصر ولا على التمام مع علمه بوجوب احدهما فيفتي بالاحتياط بالجمع واعلم بان اصرار المعاصرين بان رجوع المقلد الى غير مجتهده في الاحتياط لايجوز إلاّ الى الاعلم فالاعلم ظاهره ليس جديا ً.
ولذا قد رأيت اكثر من مرجع بانه الاعلم ويقول لا يجوز تقليد غير الاعلم ولا يجوز العدول عنه في احتياطاته الى الاعلم فالأعلم وقد كتب لابنه أو لقريبه اقراراً بجواز رجوع مقلديه له في احتياطاته وهو يعلم ان ابنه يكاد ان يشم رائحة الاجتهاد مع وجود جهابذة الاجتهاد في الحوزة فاين جدية الفتوى والحال هذه؟
وها هنا قيود وشروط
شرط ان لايعدل إلى من يخالف الاعلم.

[حكم -16] اشترط السيد عبد الهادي (رحمه الله) ان لايعدل المكلف من الاعلم المحتاط الى نقيض الاحتياط مثلا ً اذا تردد الاعلم بين وجوب صلاة الجمعة أو استحبابها فالمكلف لاحق له ان يعدل الى من يقول بحرمتها
العدول المكرر

[حكم -17] من مشاكل العدول من المحتاط الى غيره بل كل عدول مكرر وفيه محذور ايضاً
فان المكلف اذا عدل الى اكثر من مرجع فهل له ان يعدل الى من يقول بحكم السفر فيفطر في شهر رمضان ويعدل الى من يقول بعدم حكم السفر فيتم الصلاة فهذا العدول باطل للملازومة بين القصر والافطار كما في الخبر (اذا افطرت قصرت واذا قصرت افطرت)
وثانياً هل لي ان اقلد في سفرة فاقصر وفي اخرى فاتم مشكل، ام لايجوز مطلقاً، ام يفصل بين قصد العدول من أول الامر فلا يجوز وبين تجدد القصد فيجوز؟

قالوا احوطها الثاني وهو المنع والاقوى الأول ولكن لايخلو من تأمل فالاحوط ان لا يكثر العدول واما الثالث فانه لاحظ مقتضى الجمع بين الامرين


(1) العروة م 63.