اذا لم يكن للاعلم فتوى:

قال في العروة الوثقى: (اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الاخذ من غير الاعلم وان امكن الاحتياط)(1)
للعلم انه ما دام هناك حجة شرعية على الحكم فلا تصل النوبة الى اصالة الاحتياط ولو كانت الحجة مرحلة ثانوية على فرض ان حجة الاعلم هي الحجة الأوليَّة ولها الأولوية
وقد تقدم عدم وجوب الاحتياط على العامِّي باتفاق المشهور نعم قيدوا هنا انه بعد فقد فتوى الاعلم المطلق الرجوع عنه الى المفضول الاعلم فالأعلم لما اسسوه من تعيين الاعلم وقد سبق وردُّهم مفصلا.


(1) العروة م14 في احتياطات الأعلم.