مسألة لا يعلم حكمها:

قال في العروة: (اذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها)(1)
قد يكون المجتهد تعرض له مسألة لا يعرف حكمها وقد يكون العامي تعرض له والمجتهد اذا جهل المسألة اما ان يكون فحص ولم يعثر على دليل أو عثر ولم يقنع وحينئذ عليه ان يجري الاصول العملية من البراءة ان كان شك بالتكليف، والاشتغال ان كان شك بالمكلف به أو التخيير ان لم يمكن الاحتياط أو ثبت في مورده بدل الاحتياط وقد بحثنا هذه المسألة وهي يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر فيما لم يخطئه فيها
يعني اذا لم يتوصل الى البت في المسألة وحضر وقت العمل فهذا يعتبر غير مجتهد فيقلد مجتهداً لأن المجتهد هو الذي توصل للحكم ورأى أن غيره خاطئا في خلاف ما توصل اليه وكذلك له ان يقلد اذا رأى انه احوط أو اقرب الى المشهور أو غير مستبعد لقوله وهكذا
واما اذا اجتهد وتوقف من حيث يرى ان كل ما استندوا اليه لا يدل على ما يفتون فهذا لايجوز له ان يقلدهم
كيف يقلد من يرى انه خاطئ في فهمه وتحليله وهذا يسمى مجتهد بالتوقف بالمسالة
بقية مسائل العروة الوثقى
ما سبق من بحوثنا قد اتينا على غالب بحوث الاجتهاد والتقليد والاحتياط وفروعها ولكن صاحب العروة الوثقى وتبعه غالب الرسالئل العملية قد الحوا واكدوا على امور قد طويناها في موسوعتنا هذه اما لأنَّا قد افتينا واستدللنا على خلافها أو قد اجملنا القول فيها أو قد فاتنا شيء في تفريعها وتفصيلها.
فلا بأس ان نكمل البحث في ما تركناه أو جاوزناه من مسائل العروة إتماماً للفائدة وتقوية لطلابنا إذ أن هذه الموسوعة وضعت لإيصال الفضلاء إلى درجة الاجتهاد ورفعهم عن حالة المراهقة الى بلوغ الاجتهاد في الفقه الاسلامي الشيعي المقدس.


(1) العروة م 60 وفي البيان 4/ 361