القسيمة الرابعة:

القسيمة الرابعة: وهذه عند الشك في اتفاق أو اختلاف أو التقدم أو التساوي زمانا وتوجيهها كالتي سبقت.
الخلاصة ان التعارض قد يكون بالتباين والتناقض فان هذا يوجب والاخر يحرم وهذا يحلل والاخر يحرم.
والكلام كما سبق.
ثانيا وما بالحكم الموضوعي مثل الإشكال بكفاية غسل المتنجس مرة بالماء الوارد ومرتين بالمورود القليل ومرة بالكر، أو المناط في كل خبث مرة الازالة واخرى للتنقية كما نقول أو المناط التعدد في البول دون غيره كما عن المشهور واختلفت نقلة الفتوى بذلك.
ثالثا واما بالاقل أو الاكثر كالمسألة في ان التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة ثلاث مرات بالتسبيحات الأربع أو مرة واحدة.
والتيمم ضربتان أو ضربة واحدة وهكذا عند اشتباه القبلة يصلي الى جهة أو جهتين أو ثلاث أو اربع فقد قالوا هنا اما بالفحص أو الاحتياط.
واذا تعذر أو تعسر الفحص فهل يبني على البراءة عن الزائد أو يحتاط والاقرب البراءة
واما في تعارض البينات فلها أبواب فقهية خاصة نرجئُها الى محالها.
اذا تعارض السماع مع غيره
قال بالعروة (واذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع)(1) لأن السماع والتخاطب اقوى في الكشف العلمي واليقيني من النقل والوسائط
(وكذا اذا تعارض ما في الرسالة مع السماع)
أولال لأوثقية السماع وثانيا لعل ما في الرسالة يكتب بخلاف ما في نفس المجتهد وذلك لأن المجتهد حريص على المجتمع من الفساد فاذا فتح لهم باب تحلل تذرعوا أو توسعوا في التحلل والتحرر
بينما في التكلم مع خواص اصحابه وخواص مراجعيه فيكشف لهم ما ثبت لديه في قواعده ومن حاق ما توصل اليه
(وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الامن من الغلط) الا اذا كان النقل حديثا والرسالة قد طبعت قديما وكيف كان فالمدار على الأوثقية.
الظن بفتوى المفتي
قال في العروة: (الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل)(2) سواء كان ظنا باللفظ للفتوى أو المعنى المراد منها.
نعم ان الظن على المراتب المعلومة فان كان ظنا ضعيفا كالشك فلا يعتبر، وان قوي ولكن ليس الى حد الاعتماد عليه فايضا يشكل العمل عليه وان قوي بحيث يعتمده العرف العقلائية كقوة الظن عن الاحاديث الشريفة وخبر ذي اليد والبينة الشرعية وما شابه من الحجج الشرعية.

فهذا يكفي ان يعتمد عليه ويعمل بحسبه ولذا اشار في العروة الى هذا الظن بقوله (الا اذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من الفاظه في رسالته) المضمون من الخطأ أو التبديل ومن العدول عنه وهذا الظن حجة شرعا ويسمى ظنا خاصاً نوعيا ومقابله الظن الشخصي والظن العام وهما ما لا اعتبار بهما شرعا.


(1) في العروة في تتمة م59

(2) العروة م72 وهي الاخيرة من مسائل التقليد وشرحها 4/494 الى الاخير.