[حكم -11] قال في العروة: ((اذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا))
اختار جماعة الترجيح مع المرجح والتخيير مع التساوي
((وكذا في البينتين))
وقد فتح في البيان بحثا مطولاً في المسألة لا بأس أن نجمل ما فصله ونخلص إلى تفصيلنا منها فالبنود هي:
التقسيمة الأولى وهي في اتفاق النقلين في الزمان فقالوا بالتساقط اذا تساوت الثقة والعدد.
اقول: ليس المناط الحجة الظاهرة إنما المناط الاطمئنان النفسي للسامع فقد تتساوى النقولات عدداً وثقة ظاهرة لبعض الناس ولكن في نفس العقلاء شبهة من خلال الطرح
قال في مجمع الرسائل: (ولو تعارض العادلان في نقل فتوى المجتهد فالأولى التوقف والعمل بالاحتياط) وهو معنى التساقط.
وعلَّق اليزدي (رحمه الله): على قوله (الأولى) فقال: بل هو متعين الدليل.
4- التساقط
(1) م59 وشرحه في البيان 4/341-358