في تبدل رأي المجتهد(1):

[حكم -1] حكم تبدل رأي المجتهد على وجوه:

  1. فأنه إما أن يتبدل إلى شروط وأجزاء غير لزومية مثل أن يزيد مستحبات بالعبادة أو المكروهات أو آداب وكيفيات أخرى للعبادة.
  2.  أو مثل انه كان يقول للحائض أن تترك الطواف وتقلب حجها التمتعي إلى إفرادي فأجاز بعد ذلك كيفيات أخرى مثل أن تستنيب للطواف والصلاة وتكمل هي ويبقى التمتعي تمتعاً.
  3. وإما أن يتبدل إلى نقيضه شروط وقيود ومثل انه كان يقول ببطلان العقد بغير العربية وما شابه فاجاز.
  4.  أو ان الكفار نجسون فطهَّرهم.

  5. وإما أن فتواه الثانية ناقضت الأولى فكان يجيز كذا فاصبح لا يجيز ويطهر كذا فأفتى الى التنجيس.
  6.  التبدل الى القول الأحوط.
  7. التبدل الى القول خلاف الأحوط.

[حكم -2] قال في العروة اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره)(2) وهو عمل فتوى مجتهد (ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى وان كان أحوط)
قال في البيان: (التبدل الذي يقصده صاحب العروة: هو التبدل الى ما يناقض الحكم الأول كما لو عدل من الحرمة الحلِّية أو العكس، أو إلى ما يضاده مثل التبدل من الوجوب الى الحرمة لا التبدل من القول الأحوط الى غيره أو بالعكس).
قال (لما سيأتي من الماتن في المسألة 69 ان شاء الله من التفصيل بينهما بعدم وجوب الأعلام في التبدل من الأحوط وجوب الإعلام في التبدل الى الأحوط أو المباين).
أقول:
أ- إذا كان السائل سأل عن فتاوى عديدة ليس في مجال العمل وانما لزيادة العلم ومعرفة الآراء فالناقل إن نقل قبل التبدل فلا يجب الإعلام بالتبدل علم به أو لم يعلم.
ب- وان كان السائل في مجال العمل وسأل عن فتوى لأحد العلماء ولم يخصص زيداً الذي نقل عنه الناقل فلينقل للسائل أي رأي لزيد السابق أو اللاحق ولا بشرط أن يعلمه بالعدول عن رأيه.
ت- وان سأل السائل للعمل ومن خصوص فتوى زيد فنقل له الفتوى إذا كان بعد عدول زيد عن الفتوى وقد علم الناقل بالعدول فلا يجوز ان ينقل الفتوى القديمة سواء الموافقة للاحتياط أو المخالفة له.
اذ لعل السائل يريد الأسهل ولا يطيق العمل بالاحتياط وحينئذ إن أراد السائل فتوى المجتهد عامة فاللازم على المسؤول أن يشرح له الفتوى الماضية والحالية المعدول إليها سواء كان العدول إلى الأحوط وان من الأحوط الى خلافه.
إلا أن يكون السائل سمع بعض التعريف ثم أعرض عن البقية.
لزوم هذا النقل لأجل أداء أمانة النقل سواء حصل به أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أم لا والمهم أن لا يسبب الوقوع بالحرام.
نقل فتاوى العلماء:
[حكم -3] وفتوانا إن العلماء المعاصرين قد اختلفوا في تفصيل المسألة فالسيد الكلبايكاني فصل بين الطريق المنحصر لنقل الفتوى كأهل القرية الذين لا يعرفون الفتوى إلا ما يعلنه عالم القرية من وكيل للمجتهد أو غير الوكيل. فإن عليه أن يعلن كل تغيير للفتوى وأما غير المنحصر كسكنة المدن التي يكثر فيها العلماء فليس عليه أن يخبر بالتغيير.
والسيد الحكيم (رحمه الله):
فصل بين الجاهل المعذور في جهله فيجب إعلامه وبين غيره فلا يجب.
والسيد الخوئي (رحمه الله):
فصل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شيء ثم بان أن فتواه الوجوب أو الحرمة فيجب الإعلام وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثم بان أن فتواه كانت الإباحة فلا يجب الإعلام.
وخلاصة فتوانا وبالله التسديد إن شاء الله:

أن الناقل إن نقل فتاوى بعض العلماء بدون تخصيص عالم معين فلا يجب عليه نقل عدول العلماء أو العالم المعين عن فتواه، سواء كان النقل من بعد سؤال سائل أو ابتداء وأما إذا تبنى نقل فتوى عالم معين والسامع اعتمد عليه في النقل سواء كان منحصراً أو لا وكان السائل جاهل أو فاضل وسواء المسألة لزومية أو سنية وسواء كان النقل ابتداء أو بعد سؤال سائل فأنه يجب عليه أن يبلغ عن تغيير الفتوى قضاء صدق الجواب، وبسبب اعتماد السامع عليه فلا يغشه ولا يقصر في إيصال ما سأل عنه.


(1) العروة م 58

(2) م58 و في بيان الفقه4/334