تفسير الاطلاق بالتفصيل:

حكم:- قال في البيان ما معناه ان ما صرح به في الكفاية وحاشية كاشف الغطاء والحكيم قدس الله ارواحهم بأطلاق صحة ما مضى على تقليد الفتوى الأول أنهم ربما يقصدون التفصيل بأنه ان انكشف بالعلم والعلمي البطلان فلا عفو اذ لا يحتمل قولهم بالاجزاء حتى مع العلم بالبطلان.
الجواب نعم أنه حتى مع العلم بالمخالفة غي الركنية لا تعاد الصلاة ولا غيرها من العبادات وغيرها وهو من حديث لا تعاد وغيره.
الدليل الثاني: ان الفتوى امر ظاهري وهو يقتضي الاجزاء فهو يجزي عن الواقع ورد: انكار وجود امر ظاهري وانما هو تخيل امر وان الامر هو الواقعي فقط وانكار ان الامر الظاهري يقتضي الاجزاء والمعروف بين المتأخرين عدمهما والتكاليف الظاهرة انما هي منجزات ومعذرات ومعه فلا اجزاء بعد انكشاف الخلاف وثالثاً ادعاء ان الامر الظاهري يقتضي الاجزاء هي في الواجبات فقط ولا يشمل المحرمات والاحكام الوضعية من الصحة والفساد.
وفيه ان الامر والنواهي والادلة العقلية هي امر ظاهري وهي مدعومة من الاحاديث الشريفة والاحاديث الكثيرة مثل (انا خالفت بينهم) ومثل (ليس عليكم المسألة) (وإذا امرتكم بشيء فآتوا منه ما استطعتم) ]وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً] (والاشياء كلها على هذا حتى تستبين) (وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) وما شابه فهذه تؤسس لغير المعصومين حكماً ظاهرياً يثاب إذا اتبعه ويعاقب إذا اجتنبه والاجماع والسيرة والادلة على عدم وجوب الاحتياط من الادلة الداعمة لمعنى لعدم تكليفنا بالواقع المجهول والا إذا تعين العمل بالواقع لما جاز ترك الاحتياط.
الثالث: الاجمالي العملي أي سيرة المتدينين وعلى رأسهم الفضلاء فأنهم لا تراهم يدققون في اعمالهم السابقة حين ينتقلون من عالم إلى اخر أو مطلقاً وهذا ما يقتضيه يسر الحياة وسهولة الدين.
الرابع: ان مقتض نصب الحاكم الشرعي بأمر الشرع وامر الناس بمراجعته وان العقلاء يعذرون المريض المراجع لطبيب معتمد من قبل السلطة الشرعية حتى لو اخطأ الطبيب مقتضى ذلك ان يعذره الشرع ويرتب على اتعابه واطاعته الاثر ولا يبطله ان قلت ان دليل اخر يرفع هذه الحجة والاعتماد عليها قلت نعم قبلنا بشرطين:الأول ان يكشف لنا الشرع عن مراده قطعاً ويقيناً لا ان يبطل اعمالي بحجة ظنية اخرى كالتقليد لمجتهد ولعله بكره يقول اتباعك الثاني أيضاً باطل فيفجع قلبي ويبطل كل اعمالي في كل عمري فهل رأيت هذا المولى رحيماً وقد فعل بعبده ما فعل؟ حاش لله ما علمناه هكذا.
والثاني بعد الحجة الثانية اليقينية لا يبطل كل اعمالي وانما يبطل المخالفة الواقعية دون العلمية أي يبطل فيما إذا اديت الصلاة قبل وقتها أو الصوم أو ما شابه لا فيما عملت مفطراً مختلفاً فيه أو خالفت في العبادة والمعاملة غير الاركان وكيف كان فهذا القول وبهذه الشرطين هذا قولي في المسألة وسيأتي آنفا دعمه في الرد على القول الثاني.


القول الثاني: وجوب التدارك مطلقاً:
حكم:- وهو وجوب التدارك مطلقاً الا ما خرج بالدليل ودليله كل الادلة التي ردوا بها القول الأول وهو بحث طويل مجمله
أولاً- لو علم بأن احدى الصلوات الخمس في اليوم الماضي باطلة.
وفيه: أنه لو علم والا فمع الظن ليس عليه شيء ومن الظنون هو الاجتهاد.
ثانياً- نكران الحكم الظاهري فلا اجزاء بالقيام به لو انكشف خطأه.
وفيه: نعم لو انكشف علماً وليس اجتهاداً مما هو حكم ظاهري أيضاً.
وثالثاً- الاجماع عملي على الاجزاء
وفيه: ولا اجماع عملي على عدم الاجزاء وتعسير الحياة على المكلفين بأعادة الاعمال مراراً وكراراً ليس من الانصاف ولا تقتضيه سماحة الاسلام.
ورابعاً- لا هتك للشريعة ولا للمجتهد الأول إذا نصب الشرع طريقاً لمعرفة العمل الصحيح من السقيم وفيه لو نصب الشرع طريقاً قطعياً نعم وليس مثل نصبه الأول الذي افجعن ببطلان عملي عليه.
وخامساً- إذا حصل حرج لشخص بالاعادة فالحرج رافع للتكليف عن ذلك الشخص لا عن كل الناس.
وفيه- ان الحكم الحرجي على قسمين:عالي وسافل فالحرجي العالي الشديد بحيث يغلب على غالب المكلفين بدون خصوصية شرعية كالجهاد وما شابه فهذا الحكم مرفوع وغير مقبول شرعاً قال الله تعالى [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ] (1).
والحكم الحرجي السافل أي الضعيف الذي لا يصيب الا بعض الافراد أو بظروف معينة فهذا يمكن اقراره بالاسلام حتى يصيب من يحرج به فيرفع عنه وما نحن فيه من تصحيح اعمال الناس ما داموا لم يطلعوا على الواقع لا يحتاج إلى ادلة الحرج بل هو المقتضى الطبيعي للاسلام [وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً](2).
وسادساً: بان الاجتهاد الأول قد زال بالاجتهاد الثاني لظهور فساد ما اعتمد عليه وفيه ان هذه شتيمة للمجتهد الأول كيف فسر رأيه وهو يأتي يوم القيامة ويحشر في صف اهل بيت الرحمة ولا يقال له: بطل عملك وحبط اجرك وانت في الخاسرين ولا يتلى عليه الاية [وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً](3) وان المكلف يجوز له العود اليه أيضاً بسبب أو اخر نعم إذا حصل العلم اليقين بالبطلان سلمناه ومر حباً بالوفاق بل حتى لو التقينا امامنا(ع) فانا لا نعقل ولا نتصور ان سوف يقول المليار شيعي اعيدوا مقدار ثلاثين سنة من اعمالكم.
وسابعاً: الاستصحاب لحجية الفتوى الأولى لأنه من الاستصحاب التعليقي وقد اتفق العلماء على عدم استصحاب للاحكام.
فيه: ان الاستصحاب مطلق شامل للحكم والموضوع والمقسم عليه الاثبات واما دعوى التعليق فلا تعليق الا إذا تبين بطلان الأول بحجة قطعية فأنه لو قال قائل اعمل على هذه الحجة ولو تبين بطلأنها بطريق قطعي فليس عليك اعادتها حتى الاركان قلنا هذا استصحاب تعليقي واما لو قال هذه الاجتهاد حجة لك وعليك فعلاً وانا اتخذت احدها ثم اتخذت الاخرى فلا ضير في اعمالي السابقة بقيت لي الحجة وصحة اعمالي.
ثامناً: ان الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية فلا تسقط بمجرد اتباع الامر الظاهري فواقعاً هذا لا يعتبر اطاعة ولا تثبت بهذا معصية لله تعإلى وشرعه ورد بأنه صحيح فأن هذا لا يعتبر طاعة واقعاً ولكن الشارع حينما نصب لي هذا الطريق ثم يقول لي عملك باطل ؛ فقد فوت الغرض من الطريق الذي نصبه فلعدم فوات الغرض لزم عقلاً ان يكتفي من اتباعه بدلاً من الواقع بالاضافة إلى أنه لا دليل على لزوم تحصيل مصلحة الواقع في حال الجهل وكيف ذلك والمكلف غير قادر.
تاسعاً: ان الاثار الوضعية تزول بزوال عللها والاحكام الوضعية تزول بزوال حجيتها فليكن الاحكام التكليفية اما الأولى: فأن المريض إذا شرب دواء صح وزال مرضه وان الشاب القوي إذا شاب ضعف ووهت قوته.
واما الثانية: إذا استصحب شخص الطهارة في الماء ثم اخبره ذو اليد أو البينة بنجاسته زال الحكم وعمل على آثار النجاسة في شربه وثوبه وحاجياته وإذا اتخذ شخص مكاناً مسجداً بعلامات كانت لديه ثم اخبره العارفون بعدم سجدتيه زال الحكم وانقلب إلى ملك خاص أو عام آخر فليكن كذلك الاحكام التكليفية فتزول ولا يستصحب صحتها.
وفيه: أولاً ان الفقه لم يلتزم ببطلان الاعمال في تبدل الحكم الموضوعي دائماً وانما ابطلوا بعضاً وصحح بعضاً فمثلاً لو استصحب الطهارة وتوضأ ثم تذكر استصحابا سابقاً بالنجاسة ولم يتذكر أنه طهر الماء فيحكم بالنجاسة وطهر اعضاءه واعاد الوضوء ولو كان هذا التذكر بعد اداء الصلاة فلا يعيد الصلاة وقد صرح الفقهاء بصحة الصلاة.
وثانياً: ان كان الانكشاف بقوة الأول كالتقليد المجتهد فلا يمكن الحكم ببطلان الاعمال السابقة بهذا الانكشاف ولعل الثاني كان مخطئاً للواقع وهل الثاني هو سراً اسكندر يؤمني من البطلان لا تمسك به دون غيره.
عاشراً: ان الاثار الماضية وكذا اللاحقة منشؤها واحد فلمإذا الحكم بأبطال اللاحقة دون السابقة.
واجيب: ان المتلازمين العقليين أو الخارجين لا يمكن التفكيك بينهما حكماً ووضعاً واما المتلازمان الجعليان والاعتباريان فيمكن التفكيك بينهما وهو غير عزيز في الاحكام كحكمهم في اللحم المشتبه بحرمة الاكل لأصالة عدم الذباحة مع الحكم بالطهارة لأصالة الطهارة والتوضيء بالماء المشتبه بالنجاسة حكموا ببطلان الوضوء وبقاء اصالة الطهارة لقاعدة استصحاب الحدث واصالة الطهارة.
الحادي عشر: ان القول بالاجزاء ملازم للتصويب الباطل عند الشيعة والتصويب هو عند الاشاعرة من خلو الواقع من حكم الا ما توصل اليه الباحثون وعند المعتزلة ان في الواقع احكاماً غير نافذة المفعول الا ما توصل اليها المجتهدون.
ورد: ان جعل الشارع امارة مطلقة فهي سارية المفعول سواء انكشف خلافها بأمارة مثلها أو لم تخالف بأمارة اخرى وليس هذا تصويب وانما هو توسع بأوامر الله وهو الظاهر منها تسهيلاً على العباد ورفعاً للاغلال عنهم قال الله تعإلى (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون... الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين... ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم...)(4) ومصلحة التسهيل لا توصل إلى التصويب وانما توصل إلى التعويض عن الواقع والشرع هو الذي يتحمل عني درك الفوات لأنه هو الذي فوت علينا بنصبه حجية الاجتهاد والتقليد.


القول الثالث: وهو الانكشاف قطعاً ويقيناً فهو معتبر ويتغير الحكم وينقض ما خالفه والا فهو مثل الأول لا يمكن ان ينقض به الأول وهو قولي وقد مر توكيده والدفاع عنه في رد القول الثاني ولكني لم اقل ان هذا القول قولي لأن لي شرطاً زائداً عليه وهو لا يعيد ولا ينقض الا ما خالف الشروط الواقعية فقط كما اسلفنا بل حتى فوات الشروط الواقعية لعل الشرع حين ينكشف لي يعفوني من الاعادة أيضاً والمهم هو انكشاف الواقع وهو الذي يحاسبنا.


القول الرابع: وهو ان كان الانكشاف بالاصول العملية كالاحتياط وكالتعيين فلا يجب التدارك الا مع بقاء الوقت وان كان بالامارات الشرعية والاجتهادية أو القطع فيجب التدارك لأن الاصول ليس بأدلة وانما وظيفة عند الشك ونوقش.
1- من اطلاق التسالم وبناء العقلاء تنفي التفصيل.
2- الاتفاق على ان الاصول العملية والامارات كلاهما من العلم التعبدي وأنها تحل محل القطع الطريقي.
قال الشيخ الانصاري: من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الامارات الشرعية والاصول العملية مقامه في العمل) نعم ان صاحب الكفاية يشكل في قيام الاصول العملية مقام القطع الا الاستصحاب.
ويقول: ان الاصول العملية وظائف وليس احكاماً ورد بأن المهم للفقيه هو التنجيز والاعذار في مرحلة تحصيل الامارة عمل عليها في مرحلة لم يحصل استعمل الاصول.
القول السادس: هو التدارك في العبادات دون المعاملات دليله بأن المقتض هو التدارك لكليهما ولكن قد منع من التدارك مانع لأن الاحكام الوضعية كالملكية والزوجية ونحوهما لها اعتبارات شرعية وعرفية مثلاً العقد بغير العربي كان سبباً للزوجية لأجل امر اعتباري وهو موجود فيكون العقد بهذه الطريقة ذا مصلحة دائمة لا يغيره تغير الفتوى.
واجيب: مضافا إلى وحدة الملاك في العبادات والمعاملات ومن الثابت ان الامارات والاصول والطرق الفقهية هي الكواشف لا شيء آخر.


القول السابع: وهو عكس السابق فالمعاملات فالتدارك للاصل واما العبادات فعدم التدارك للاجماع على العدم واجيب أولاً عدم تحقق الاجماع في كل العبادات والمدرك لم ينحصر بالاجماع والمدارك متعددة كبناء العقلاء والسيرة وحديث الرفع وغيرها وهي تشمل العبادات والمعاملات ان عملت.


القول الخامس: اخرناه سهواً
حكم:- القول الخامس هو التفصيل بين تبدل رأي المجتهد فيجب معه التدارك وبين عدول المكلف من الميت إلى الحي وكان حكم الحي ابطال العمل المطابق لفتوى الميت فلا يجب على المكلف التدارك وحجته ان المجتهد لو تبدل رأيه فقد ابطل قوله واعتقد بطلأنه من الأول وكشف على بطلان عمل المقلد حين اتبعه في الاجتهاد الأول واما مسألة الانتقال من الميت إلى الحي فأن عمل المكلف كان ذي حجة إلى ان انتقل ولم تبطل الحجة الأول إلى حين الانتقال فلا يبطل العمل عليها فلا يجب تداركها بقول الثاني الذي لم يصوبها.
ورد- أولاً لمإذا فرضت الانتقال من ميت إلى حي ودليلك شامل للانتقال من حي إلى حي أيضاً.
وثانياً- ان التفريق بين تبدل فتوى المجتهد وبين العدول إلى غيره شيء جميل ولكن لا دليل عليه والجواب نقضا ان اضمحلال الفتوى القديمة في كلا الفرضين وحجية الفتوى الجديدة من حين الاتباع في كلا الطرفين وحلاً- بأن مقتض حجية الفتوى الشرعية وأنها امارة شرعية تستلزم حجية لوازمها ومن اللوازم بطلان العمل بغيرها ومخالفتها الذي يقضي إلى بطلان العمل السابق.


الثامن: التفصيل بين كون العمل ذا اثر فعلي فيجب العمل بالفتوى الثانية وبين ان لا يكون اثر فلا يتدارك ومثال ذي الاثر الذبيحة الباقية بعد الانتقال إلى الثاني وقد ذبحت بغير الحديد ودليله الجمع بين ما دل على لزوم اتباع الحجة الفعلية وهي الفتوى الثانية وبين ما هو مقتض القاعدة العرفية من كون مطلق الامر ولو ظاهرياً موجباً للاجزاء فيعمل فيما مض بالقاعدة العرفية وفي الاثر الفعلي بالحجة الفعلية وهو ظاهر متن العروة وبعض الساكتين عليه وهو غير خال من الاشكال اذ كما قلنا ان المنكشف لم يكن اقوى حجة من الذي فارقه وهذا لا يفرق بين ما هو باق اثره وما ليس له اثر واما التمثيل بالذبيحة فلا نسلم بوجوب الحكم بحرمتها وأنها ميتة وذلك بمجرد انكشاف بحجة بقوة ومثل التي فارقها والتي فارقها باقية على الحجة خصوصاً إذا كانت فتوى موافقة للمشهور.


القول التاسع: وهو في المستمسك وهو التفصيل بين الاثر الفعلي بأنه ان كان من آثار التقليد الأول فلا يجب التدارك والمثال هو الحيوان المذبوح إذا رأى المجتهد الثاني ميتته حكم بأنه ميتة وقلنا أنه لا يلزم العمل بالثاني بل للمكلف ان يختار القول الأول في هذه الذبيحة فهو غير ملزم بالثاني فقط لبقاء كلتا الفتويين على الحجية ما دام لم ينكشف الواقع
القول العاشر: وهو التفصيل بين فتوى لمجتهد جائز التقليد طبق الفتوى السابقة فيجوز التعويل عليها وبين عدمه فأتباع بعض الاقوال المذكورة والدليل ان التقليد طريقي ولا يجب فيه تعيين مرجع التقليد على ما هو التحقيق بل اللازم عقلاً فيه هو مجرد الاستناد ومع وجود فتوى يجوز الاستناد عليها طبق الفتوى السابقة يتم صحة العمل بها بعدم ما يدل على الصحة سوى دليل الاجزاء الذي عرفت ما في اطلاقه وهو قول بعدم الاجزاء.


(1) الحج 22/78

(2) الفرقان 25/23

(3) الاسراء 17/15

(4) الاعراف 7/156 – 157