التعليق على المتن:

حكم: علق كثير من العلماء على متن هذه المسالة واخترنا تعليق السيد السيستاني (دام ظله) فأنه علق على (لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة) الاجزاء بالأعمال الماضية في مفروض المسالة وان كان هو الأوجه مطلقاً الا ان الاحوط الاقتصار فيه على الاعمال التي وقع الاخلال فيها بما لا يوجب بطلأنها في حال الجهل قصور حسب رأى المجتهد اللاحق).
اقول يشترط إلى ان هناك اعمال تبطل إذا اخطا بها ولو من الجاهل القاصد وهو ما اشرنا اليه آنفا وسميناه الشروط الواقعية ثم مثل لعدم وجوب قضائها قائلاً (والمختار ان من هذا القبيل الاخلال بغير الأركان في الصلاة كالمثال الأول المذكور في المتن ومنه الأخلال ببعض ما يعتبر الطهارات الثلاث) يعني الشروط غير الركنية في الغسل والوضوء والتيمم وقال أيضاً (وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى إلى الاسفل في غسل الوجه على القول باعتباره وفيه أيضاً الاخلال ببعض ما يعتبر في الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله(ص) على القول بمفطريتهما) انا اقول بعدم افطارهما (وفيه الاخلال ببعض الشرائط في باب العقود والإيقاعات وما يشبههما.
كمثال: لذبيحة المذكور في المتن وللتعرض لسائر صفريات هذه الكبرى مقام أخر) القول الأول: وهو عدم وجوب التدارك مطلقاً الا ما خرج وهو صريح الكفاية وكاشف الغطاء ومحتمل الحكيم (رحمه الله).
قال السيد الحكيم رح في تعليقه على العروة (فلا يحكم بعد ذلك بطهارته)، قال الحكيم (فيه نظر وكذا ما بعده) وكان ما بعده (... فلا يجوز بيعه واكله) وقد قلنا في القول التاسع رأي السيد الحكيم (رحمه الله) وهو الفرق بين ما كان من آثار تقليد الأول فله حكم تقليده) أي تقليد الأول بحيث لا يحرم ولا يبطل حين قلد الثاني ومثل له بالعقد بغير العربية (وما كان واقعة فعلية فله حكم تقليد الثاني)(1) ومثل للثاني بالمسكر الذي افتى الأول بطهارته ورتب عليه اثاره و افتى الثاني وجب اجتناب المسكر).
واخذ عليه: أنه مع مس الثوب للمسكر حال تقليد الأول وثوب آخر حال تقليد الثاني تجوز الصلاة مع الثوب الأول دون الثاني).
وبالجملة ان ادلة القول الأول عديدة:
الدليل الأول: ان مقتضى اطلاق الادلة هو التخيير وهو الفرق بين الخبرين المتعارضين والفتويين فتعارض الخبرين يوجب تساقطهما وتعارض الفتويين لا تسقطان وإنما بقيت حجتهما والسر في ذلك لان المجهول في باب الخبرين الحجية على نحو الوجود الساري أي جميع الاخبار فهذا الجمل متناقض في المتعارضين وأما في باب الفتويين فان المجهول صرف الوجود لترتب الاثر على صرف الوجود في رجوع الجاهل إلى العالم اذ لا معنى لا لزام المكلف بالرجوع إلى جميع الفقهاء فالاطلاقات تشمل المتعارضين.
وأورد عليه بأنه لا اطلاق معتبر لنا هذا الباب وكل ما ورد مشكل سنداً أو دلالة واجيب: الاطلاقات المسببة التخيير عند التعارض موجودة مثل من كان من الفقهاء صائنا لنفسه..) وهو معتبر سند ودلالة.
وثانيا: نقضا باليد والبينة والإقرار وبالإخبار التي يعمل بواحدها فأنها لا تتساقط وانما يعمل بواحد من المتعارضين رداً على من رد التخيير وسقوط التكليف الماضي.
وثالثاً: لو حصل لنا علم اجمالي ببطلات احدى الفتويين وهذا العلم متنجز مطلقاً حتى لو كان متعلقه أو بعضه سابقاً كما إذا علم ببطلان احدى الصلوات الخمس ليوم امس فما الذي أوجب بالحكم بالتساقط هنا حيث يجب تطبيق العلم بقضاء ما فيه فراغ الذمة من القضاء واجيب ان الذي أوجب التساقط هنا هو التسالم بالاخذ به بفتأوى العلماء وبناء العقلاء بعدم تساقط اطراف العلم بالقضاء والا فأن مثل حديث لا تعاد الصلاة لا يصحح كل الاعمال والصلوات السابقة فأنه خاص ببعض الاجزاء والشروط وحتى بعضهم من حديث لا تعاد استثنى الجهل فقال ان الخطأ بسبب الجهل لا يغفر وانما يجب القضاء أو الاعادة والعلماء يختلفون بالفتوى حتى في المستثنى من عدم الاعادة كالوضوء بماء الغسالة وقد اختلفوا بنجاسته وحد الركوع ودخول الوقت هي مستثناة عن العفو بقوله (لا تعاد الصلاة الا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود فكيف نصحح كل الاعمال السابقة مع ان الحديث استثنى هذه الشروط في العفو اقول اننا قد اشرنا إلى ان هذه الاركان ان تبين بالكشف التام بطلأنها وجب تداركها واما التبين بواسطة التقليد وغيره من الضنون الخاصة فيمكن العفو أيضاً وكما مثل على ذلك في تعليق السيستاني (دام ظله)


(1) البيان 4/243