قاعدة المسألة:

حكم:- قيل ان هذه المسألة تتسمى وتتخرج من قاعدة الاجزاء ورد بأن الاجزاء خاصة بالعبادات والواجبات منها وهذه المسألة عامة للمعاملات وغير الواجبات وقال بعضهم بينهما عموم من وجه لأن الاجزاء تشمل الامر والواقعي والاضطراري وهذه تشمل الحكم التكليفي والوضعي اقول إذا عرفت القاعدة وسعتها على مصاديقها فلا يشترط ان نسميها بأسم خاص.
الاقوال في احكام هذه المسألة اثار فتوى السابقة المخالفة للفتوى المعدول اليها.


حكم:- ان الاقوال في هذه المسألة كثيرة جمع منها في البيان عشرة.
1- عدم وجوب التدارك للاعمال السابقة وجواز البناء على الفتوى السابقة في الاثار الباقية للعمل السابق مطلقاً الا ما خرج بدليل خاص وهذا هو المعتمد في الانكشاف الظاهري وليس الواقعي كما سبق الاشارة آنفا.
2- وجوب التدارك مطلقاً الا ما خرج.
3- التفصيل بين انكشاف الخلاف قطعاً فيجب التدارك مطلقاً وبين انكشاف اجتهاداً فلا يجب التدارك مطلقاً.
4- التفصيل بين انكشاف الخلاف قطعاً واعتماداً على دليل اجتهاده فيجب التدارك وبين انكشاف الخلاف اعتماداً على الاحتياط ونحوه من الاصول العملية فلا يجب التدارك.
5- التفصيل بين تبدل رأي المجتهد وبين الرجوع من الميت إلى الحي بوجوب التدارك في الأول دون الثاني.
6- التفصيل بين العبادات فيجب التدارك والمعاملات فلا يجب العكس.
7- التفصيل بين كون العمل السابق لا اثر له فعلاً فلا يجب التدارك وبين كونه ذا اثر فعلي كالحيوان المذبوح بغير الحديد مع بقاء الذبيحة حين قلد الثاني القائل بعدم الجواز فيجب التدارك بحسب الفتوى الثانية.
8- التفريق بين آثار العقد فلا يجب التدارك وبين آثار المعقود فيجب التدارك مثلاً إذا عقد امرأة بغير العربية بفتوى ثم عدل إلى فتوى اخرى تبطل العقد بغير العربية فلا يبطل العقد لأن بقاء الزوجية وحلية الزوجة من آثار العقد وليس من آثار وجود الزوجة واما لو ذبح بغير حديد ثم قلد آخر يحرم ويبطل الذباحة بغير حديد فقد حرمت الذبيحة لأن الحلية من اثار جسد الذبيحة وبعبارة اخرى ان اثر حلية وحرمة الذبيحة من آثار الذبيحة الموجودة فعلاً واما المرأة المعقودة فحليتها من اثار عقدها الواقع بالفتوى الأولى لا من آثار وجودها وجسدها سواء عاشت أو ماتت ولذلك إذا ماتت يتورثها زوجها وهذه فتوى السيد الحكيم (رحمه الله).
العاشر: التفضيل بين وجود فتوى لمجتهد آ خر حي وجائز التقليد حسب الفتوى الأولى فيجوز البقاء على تصحيح العمل ومع عدم وجوده فتبطل بعض الاثار بحسب الاراء الانفة الذكر.