الاعمال السابقة لا تعاد بتغيير التقليد(1):

حكم:- قال في العروة: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات الاربع واكتفى بها أو قلد يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة.وكذا الواقع عقداً أو ايقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة) كالعقد بغير العربية أو بلا شروط الماضوية والشروط النحوية والصرفية واللغوية كمن يقول جوزت بدل زوجت أو يقول ملكت أو وهبت قاصداً التزويج فعندي كل ذلك يصح (ثم مات) ذلك المجتهد أو فقد شروط الافتاء (وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، واما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات) أو فقد الشروط (وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات الاعمال السابقة محكومة بالصحة وان كانت مع استعمال ذلك الشيء واما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحليه والحرمة فإذا افتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فأن باعه أو اكله حكم بصحة البيع واباحة الاكل واما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا اكله وهكذا) والظاهر ان هذا شامل لما إذا تبدل رأي المجتهد أو عدل عن الحي إلى الحي إذا قلنا بجوازه أو وجوبه بسبب من الاسباب أو عن ميت إلى ميت أو إلى حي أو من حي إلى ميت إذا جوزنا ذلك اقول هذا حتى لو انكشف للمكلف الواقع الشرعي لتعذير الجاهل شرعاً وفرق بين انكشاف الواقع وتغير الفتوى بالحجة الظاهرة ان بأنكشاف الواقع نحكم ببطلان الصلاة وغيرها إذا خولفت شروطها واجزاؤها الواقعية كدخول الوقت والطهارة من الحدث والاحرام والركوع والسجود بخلاف ما إذا خولفت الشروط العلمية كالقبلة والقراءة وغير الاركان من كل عبادة فأنها تصح بأنكشاف الخلاف سواء انكشاف الواقع وانكشاف الظاهر وسيأتي بالتفصيل رأينا كاملاً ان شاء الله تعإلى.


(1) ذكر ذلك في العروة م53 وشرحه في البيان 4/231