البقاء على الميت بدون فتوى الحي:

حكم:- مر منا مراراً الاشارة إلى هذه المسألة ولكن لا بأس بأستيفاء وجوهها قال في العروة: إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد)(1) قلنا قريباً بأن التقليد مسألة عقلية ولا تحتاج إلى فتوى مفتي بالبقاء أو العدول فأن المكلف مخير بين البقاء أو العدول ففرضه صاحب العروة أنه كمن عمل بدون تقليد أي أنه كالجاهل القاصر أو المقصر والذين صححوا اعماله اشترطوا بمطابقة عمله للواقع أو لفتوى من وجب عليه تقليده مطلقاً من الاحياء والاموات كما نقول والاحياء فقط على المشهور وذكر في مجمع الرسائل قائلاً (..وآتى بالعبادة فعبادته باطلة) وقال قبل المسألة الأولى (من دون احتياط وتقليد باطل) وعلق عليه ثمانية من المحثين منهم صاحب العروة (رحمه الله) بقوله (الميزان في صحة العمل مطابقته مع الوظيفة الشرعية وعليه فعمل الجاهل القاصر بل المقصر أيضاً لو طابق الواقع أو طابق رأي المجتهد الذي يجب عليه تقليده وحصل منه قصد القربة كان صحيحاً)(2).


حكم:- وهنا فروع
1- مقتض طريقيه التقليد عدم التعرض لمقام الثبوت وانما هو في مقام الاثبات وينبغي تفسير قوله (باطل) أنه في مقام الاثبات وظاهر الحجج وليس في عالم الثبوت والواقعية.
2- فرق بعضهم بين القاصر والمقصر في التكليف أي الحرمة وعدمها والوضع أي البطلان وعدمه.
اقول اما الحرمة فهو الظاهر ان قلنا بأن المتجري آثم والا فلا يثبت ان لم يخالف الحجة الظاهرة وهي فتوى مجتهد حي أو ميت واما الوضع فيمكن ان نفرق بعدم بطلان عبادة القاصر ان لم يخالف الاركان من الصوم والصلاة والحج للاحاديث (لاتعاد الصلاة الا من خمس) أو ثمان كما هو معلوم ولا يضير الصائم ما صنع إذا اجتنب خمس خصال وما شابه ذلك وبطلأنها مع التقصير سواء خالف الاركان أو باقي الواجبات الثابت ابطالها للصلاة بعدم اتيأنها.


(1) البيان 4/227 عن العروة م52.

(2) مجمع الرسائل م25.