الخامس: مفهوم العدد:

حكم: أحكام مفهوم العدد أيضاً تابعة لموارده فإن كان على نحو اللزوم دل على العدم عند العدم مثل الاعتكاف ثلاثة أيام فيدل على أن الأقل لا يجزي ومثل [ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ](1).
وإما إذا كانت بغير اللزوم فلا ينتف عند عدم كمال العدد مثل استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.


(1) البقرة: 196.