الفحص عن المجتهد:

حكم:- إذا لم يعلم بوجود مجتهد وشك بين أفراد فاللازم ان يفحص حتى يعرف المجتهد منهم وجب عليه الاحتياط كما يقولون ووجهه ان على كل مكلف ان يعمل في تطبيق الاحكام الشرعية وذلك غير ممكن الا بالاجتهاد أو التقليد وكلاهما قد انسدا عليه والمفروض تحققه في البحث عن المجتهد حتى يقلده فلم يبق الا الاحتياط.
اقول: ان العمل بالاسلام لا يشترط فيه التقليد الذي هو بمعنى تعيين مجتهد وتقليده اذ قلنا قبلاً بعدم وجوب تعيين المجتهد ولا توحيده ولا البقاء عليه إذا قلده وعليه فأن العامي يصلي كما يصلي الشيعة وفضلاؤهم ويعبد الله كما يعبدون ويتاجر ويكسب ويعامل كما يتعاملون ولا يحتاج ان يتفحص أنهم أي رسالة اتبعوا واي تعاليم اتخذوا واقتنعوا ويكفي ان يتوثق من تدينهم وتشيعهم وسيرتهم الدينية ولا يتبع السفلة والجهال في سيرتهم وقوانينهم هذا في الشك بالاجتهاد.
واما الشك بالاعلم فبعد ما قدمناه من عدم وجود اجماع وعدم بناء العقلاء وعدم ثبوت اصالة التعيين وقال في المستمسك: لكن في وجوب الاحتياط على العامي في صورة الفحص عن الاعلم تأمل (احتمال عموم دعوى الاتفاق على جواز التقليد للفرض وان لم يحضرني عاجلاً من ادعاه صريحاً) وقال في موضع آخر (قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي)(1).


(1) البيان 4/301 عن المستمسك 1/21و78.