الشك في جامعية المقلد للشروط:

حكم:- قول العروة (شك أنه جامع للشرائط ام لا) إذا قصد الشك الطاري فلا وجه له لدفعه بالاستصحاب وإذا قصد الشك الساري وجب الفحص وقد قيدناه آنفاً بما كان احتمال معتد به بالشك الساري بل حتى الطاري ولا يبعد ان صاحب العروة يحكم بالفحص حتى بالشك الطاري كما هو ظاهر اطلاقه في هذه المسألة ويقول بأن اجراء الاستصحاب انما هو بعد الفحص كما قال من اطلق الفحص وهنا بحوث:
القول الأول: قد يقال في زمان الفحص عن الاعلم بجواز تقليد أي مجتهد حتى يكمل الفحص أولاً للاجماع والادلة التي مضت بعدم وجوب الاحتياط.
وثانياً قد مر مراراً عدم التعيين الاعلم بل الأورع والاكثر خدمة للاسلام والمسلمين أولى منه.
وثالثاً إذا قلنا بتعين الاعلم انما هو فيما علم وميز من بين العلماء الا إذا جهل الثاني لا خصوصية للعامي بل كل من جاز له تقليد الغير أو الاجتهاد يحتاط في زمان الفحص حتى يحصل على الاجتهاد كالعالم في وقت بحثه عن ادلة مسألة ما والمجتهد يقلد غيره في تردده في مسألة ما كما فصلنا جوازه فيما سبق في بعض الفروض.
الثالث- ان ذلك غير مخصوص عند البحث عن الاعلمية أو الاجتهاد بل يشمل العدالة والايمان وطهارة المولد.
الرابع: القائل بعدم وجوب الاعلمية ففي راحة من هذه التحملات والتفصيلات والقائلون بوجوب تقليد الاعلم فقيدوه مع العلم بوجوده كما عن السيد عبد الهادي(قده) أو مطلقاً مع احراز الخلاف بينه وبين غيره وعدم الحرج وعدم فتوى غير الاعلم للاحتياط.
الخامس: اشكال على صاحب العروة اذ هو لم يفت بوجوب تعيين الاعلم وانما احتاط في ذلك بينما هنا اطلق الوجوب فكان عليه ان يقول يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد ان يحتاط في اعماله وكذا على الاحوط في زمان الفحص عن الاعلم وان الذين قيدوه في فتأواهم تعيين الاعلم بأن يكون متخالف مع فتوى غير الاعلم وان لا تكون فتوى غير الاعلم موافقة للاحتياط ولم يعلقوا على العروة في هذه المسألة وكان عليهم ان يعلقوا بتلك التقييدات.
السادس:إذا قلنا بوجوب الاعلمية وقلنا بوجوب الفحص فلا فرق بين ابتداء التقليد وارادة تقليد الاعلم أو بعد تقليد غيره إذا قلنا بجواز العدول.
السابع: ان الاحتياط هنا نسبي لا اطلاقي واضافي لا حقيقي وغير المصطلح عليه فالمصطلح عليه مثلاً الجمع بين القصر والتمام وصلاة الظهر مع الجمعة وإذا احدث بالاصغر في اثناء الغسل ان يعيد الغسل ثم يتوضأ بينما الاحتياط هنا هو اتباع فتوى من احتمل به الاعلمية فقط فمثل صلاة الجمعة لا تجب إذا لم يكن في من يعتقد اعلميتهم قائل بوجوبها ولا يجيب اعادة الغسل بعد اكماله إذا لم يكن محتمل الاعلمية يقول بذلك وإذا قال بذلك غير محتمل الاعلمية فلا يفعله.