من مسائل العدول وفروع الفحص الشك بشروط المقلد:

حكم:- في العروة: إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص)(1) ومفروض المسألة أنه كان يعمل مدة ثم شك في بقاء الشروط كاملة والمعروف هنا عدم وجوب الفحص للاستصحاب ولو لم يعمل به واهتم بالشك لم يبق حجر قائم على حجر ولنقضته الوسأوس واتى المؤلف عينات من كلام الشيخ الانصاري في الفحص.
1- في الشك في بلوغ المسافة في السفر: وهل يجب الفحص ام لا؟ وجهان من اصالة العدم.. ومن تعليق الحكم بالقصر على المسافة الامرية فيجب لتحصيل الواقع عند الشك اما الجمع واما الفحص والأول هنا منتف اجماعاً فتعين الثاني)(2).
2- وعنه(رحمه الله): ان الاصل.. في الشبهات الموضوعية التي لا تعلم غالباً الا بالفحص هو وجوب الفحص كما تقدم في وجوب الاستعلام لمن اشتبه عليها الحيض بالعذرة أو القرحة)(3).
3- وقال أيضاً: دم الاستحاضة تنقسم بحسب قلته وكثرته وتوسطه إلى ثلاثة مختلفة في الاحكام وحيث لا طريق عادة إلى معرفتها الا بالفحص والاعتبار وجب على المستحاضة اعتبار الدم لتعرف كونه من أي الثلاثة)(4).
اقول: يمكن ان فرق بين ما له تكليف على كل التقادير فيمكن ان نقول بوجوب الفحص حتى تعين الوضيفة كالمثال الأول فأن عليه ان يصلي قصراً أو تماماً فلا بد من الفحص حتى يعين وكذلك في المثال الثاني: فأن الدم يلقي على المرأة وظيفة فأن كان من عذرة فعليها تطهير الظاهر وان كان حيضاً فأحكام طويلة عريضة وكذلك الاستحاضة وهذا ليس معناه ان الامور الوضعية يجب فيها الفحص ثم يمكن أيضاً الفرق بين محذورين فيجب ان يفحص مثلاً إذا قرب الفجر في يوم الصيام وهو مجنب ويشك أنه إذا اغتسل لعله يطلع الفجر قبل كمال الغسل فيكون عليه اثم وكفارة الا صباح جنباً أو محذور ترك الطهارة المائية إلى الترابية فأللازم الفحص والتوكيد بما امكن ولو برؤية آلة الساعة حتى يتأكد بسعة الوقت حتى يغتسل أو ضيقه حتى يتيمم ويحافظ على الصوم.
وكذا مثل المتحير في طلوع الفجر فأنه يخاف ان يصلي فتكون صلاته قبل الفجر وهي باطل أو ينتظر فيخاف ان تطلع الشمس فيفوت الوقت فيحصل على مخالفة الواجب فنستطيع ان نقول أن مثل هذه الامور من المستثناة عن عدم وجوب الفحص وهي فيما إذا علم بالتكليف بالمقسم وشك بالقسم وخصوصاً فيما إذا وقع بين محذورين كما مثلنا وامثلة من العروة الوثقى أيضاً.
1- إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة للحج أولاً هل يجب عليه الفحص ام لا؟ وجهان احوطهما ذلك وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه ام لا).
اقول: ان هذا الاحتياط لا يجب ما لم يكن احتمالاً مصتدا به حتى يجب الفحص.
2- وكذا في الشك في الخمس والزكاة والمسافة وغيرها.
3- وكذا في رؤية عورة وشك أنها مما يحل له رؤيتها ام لا وان كان النظر مما احله الله ولكن النظر من الجنس إلى الجنس الاخر لعله يقال بأن الاصل فيه الحرمة الا بقرينه كالذبيحة الاصل فيها الحرمة الا بثبوت التذكية مع ان الاصل في الاشياء الحلية.
حكم عن المحقق النائيني: ان تعليق الحكم على امر وجودي يقتضي احرازه من جهة الملازمة العرفية بين تعليق الحكم على امر وجودي وبين عدمه عند عدم احرازه)(5) وعلق في البيان بقوله(وهذا مأخوذ من الكلام المتقدم من العروة حيث قال:لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية والمملوكية فلا بد من اثباته).
اقول: وهذا لا يدل على ان الامور الوضعية الاصل فيها الفحص بل يدل على أنه إذا صدر تكليف وجب على المكلف ان يعرف كيف يؤدي المكلف به والذي سماه النائيني (رحمه الله) امراً وجودياً ومثلت له انا بالمتحير بين الغسل والتيمم أو بين ان يصلي جمعة أو ظهر فيرجع إلى الشك بالحكم التكليفي والمتحيرة في نوع الاستحاضة أو دم العذرة وهو احكام وضعية ملازمة لحكم تكليفي وبعبارة اخرى أنها تعلم بالحكم المعتمد على المقسم فلزم عليها ان تعرف القسم الحالي عليها من عذرة أو قرحة في الفرج أو حيض أو استحاضة لتطبيق احكام ذلك القسم وهذا اين هو عن اطلاق القول بأصالة الفحص في الامور الوضعية.
وارجع معنا إلى قول الشيخ الانصاري (رحمه الله) (ومن تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الامرية فيجب لتحصيل الواقع عند الشك..) فأن تقييد الفحص في الموضوع النفس الامري غير واضح معناه ومصاديقه فأن كل موضوع في الدنيا له حكم واحكام نفس امرية أي واقعية وغير مخصص بمسافة السفر وغيرها نعم الا ان يقصد ما قلناه وهو إذا كان موضوع يعتبر مقسماً عدة احكام كموضوع السفر فأن المكلف لا يخلو من أنه اما يصلي تماماً أو قصراً فيجب عليه ان يعين القسم المكلف به بالفحص بما امكن فهذا لا يعتبر فحصاً بالموضوع بل هو فحص بنوع وقسم الحكم الالزامي وتعيينه.


(1) صلاة الانصاري 390 عنه البيان 4/137.

(2) طهارة الانصاري 1/226.

(3) طهارة الانصاري 1/246.

(4) المسألة 42 وفي البيان 4/136.

(5) فوائد الاصول 3/384