ادلة عدم وجوب الفحص:

حكم: استدل الشيخ شريف العلماء (رحمه الله) بالاجماع وفيه الثابت عدمه وسيرة العقلاء وفيه أنها نسبية وليس في كل الموضوعات.
3- بعض الاخبار مثل صحيح ابن سنان: هل فيه ولا نقله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه) (1).
وفيه ان هذا هو الغالب كما مر فاحتمال اصالة الاطلاق حتى يرد فيه نهي وحتى يثبت في شيء من القيود.
ادلة وجوب الفحص: الدليل الأول: بناء العقلاء عن المحقق الفراقي قال ولو اشتبهت القبلة يجب الفحص عنها مع الا مكان.. لشهادة العرف بارادة الفحص مع الامكان كما امر باجتنابه أو ارتكابه) (2).
وتبقه الشيخ الانصاري (رحمه الله): قال: ثم أنه لو اشتبهت القبله – في التخلي – وجب الفحص لثبوت النهي عن الاستقبال والاستدبار ولا يحصل الاجتناب عن النهي عنه الا بالفحص) (3).
الدليل الثاني: ارتكاز المتشرعة على اطلاق وجوب الفحص الا ما خرج وفيه: اهما بعض الارتكازات خصوص من نظراء الحوزة انما هي من الوسأوس الزائدة عن حقها كما نراهم في جميع الحوزات العلمية ومن العوام الذين يتعلقون بهم تراهم في حياتهم اليوم يشككون بالطهارات وغيرها بما لم يقرروا كبارهم في كتبهم والسيرة والارتكاز كثير منه توسع عما ورد عن الحديث الشريف والادلة المعتمدة اللفظية والعقلية.
الدليل الثالث: صحيح ابن الحجاج عن الكاظم(ع).
قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهاله اهي ممن لا تحل له ابداً؟ فقال(ع) لا اما إذا كان بجهاله فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر؟ بجهاله ان يعلم ان ذلك محرم عليه أو بجهالة أنها في عدة؟ فقال احدى الجهالتين اهون من الاخرى الجهالة بان حرم ذلك عليه وذلك بأن لا يقدر على الاحتياط معها فقلت وهو في الاخرى معذور؟ قال نعم إذا انقضت عدتها..)(4) وفيه أنها لا تدل على وجوب الفحص بل ادلة تصديق النساء على فروجهن والنهي عن التحقيق معهن حاكم عليها إذا دلت على لزوم الفحص هذا بالنسبة للاحكام واما الامر الوضعي فهو واقع وان كان الانسان معذوراً حكماً فالمجنب مجنب سواء اثم أو اثيب.


(1) الوسائل 74/1 النجاسات.

(2) مستند الشيعة 1/366.

(3) كتاب الطهارة 1/69.

(4) الكافي 5/427.