اقوال المفصلين في الشبهة الوضعية:

حكم:- قال الشيخ(رحمه الله) (ان الاصل في الشبهات الموضوعية التي لا تعلم غالباً الا بالفحص هو وجوب الفحص وان قلنا بأن الاصل في الشبهة الموضوعية العمل بالاصول من دون فحص فتأمل)(2) وفيه أنه لا يخلوا من تجأوز الا ما ثبت وعن تكملة العروة الوثقى في مسألة الفحص عن وارث مقدم أو مشارك والعمل بأصل العدم من دون الفحص يوجب الوقوع في خلاف الواقع غالباً... مع ان ما ذكر من تمسكهم بأصل العدم في الموضوعات من غير اعتبار الفحص انما هو في خصوص الشبهات التحريمية وعلى فرض كونه مطلقاً حتى في الوجوبية انما لا يجب الفحص إذا يكن مما يوجب تركه الوقوع في خلاف الواقع غالباً)(2) والحاصل أنه لو فحصنا في الفقه كثيراً وطاردنا كل صغيرة وكبيرة لرأينا غالب العلماء في غالب المسائل يتسامحون بأمر الفحص في المواضيع كثيراً الا ما خرج بالدليل الا ان المتأخرين والمعاصرين يحوصون من هنا وهناك في اكثر المسائل ويتنجزون من تبعتها بالاحتياطات والتلكئات خوفاً من التبعة ونستطيع ان نقول ان الاحتياطات وما شابه للمتأخرين في كل الامور قد كثرت عن عبارات المتقدمين وكيف كان فالتفصيل الأول بالمسألة هو بين الاموال ببناء العقلاء في الفحص فيها دون غيرها ورد ان البناء عام يشمل باب الطهارة والنجاسة وباب حل المأكول والمشروب وباب النكاح وانما خرجنا فيها للادلة الخاصة التي تأمر بالفحص والا فأن اطلاق لا يعلمون ولا تنقض ونحوها من قاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب والبراءة ويشمل الاحوال أيضاً.
الثاني: تفصيل الشيخ والنائيني (رحمه الله) وغيرهما فيما لو لزم من عدم الفحص المخالفة كثيراً فيجب الفحص وبين العدم فلا يجب ورد أولاً بأنه يلزم المخالفة الكثيرة في الابواب الثلاثة وهي الطهارة والمأكول والنكاح ولم يخصصوها بالفحص وليس في الادلة اللفظية والعقلية تخصيص بهذا الثاني عن الشيخ النائيني (رحمه الله) نقلاً عن الشيخ (رحمه الله) من الاجماع على عدم وجوب الفحص في الامور الموضوعية الا في ما لا يصدق عليه أنه فحص كرفع الرأس لرؤية الفجر أو علم من الشارع اهميته وخطورته كالنفوس والفروج أو ما يلزم المخالفة الكثيرة ورد اما الأول أنا إذا قلنا بالوجوب فلا نخصص بالقليل الذي قد لا يسمى مخصاً وفي الاحاديث ما هو نظير ذلك كما في صحيح زرارة: فهل علي ان شككت في أنه اصابه شيء) أي الدم (ان انظر فيه؟ قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك) (3).
ويرد على ما علم من الدين اهميته أنه بالعكس فقد نقل الاجماع على عدم لزوم الفحص في الشك بالطهارة والحلية في المأكول والمشروب والنكاح.
واما المخالفة الكثيرة فهذا عنوان مجمل ومختلف في الابواب مع أنهم لا يقولون بلزوم الفحص في الشك تبدل احوال المجتهد أو فتواه مع أنها مما يسبب المخالفه الكثيرة.


(1) طهارة الانصاري (رحمه الله) 1/226

(2) التكملة 2/188

(3) الوسائل 37/1 النجاسات.