الفحص في الامور الوضعية:

حكم:- مر منا البحث في هذه الجهة ولا بأس ان نشير اليه أيضاً وهي ان المشهور عدم وجوب الفحص في الامور الوضعية الا في موارد من الفقه قالوا فيها بوجوب الفحص احتياطا أو فتوى وهو القول الاظهر عندي ومن المواضع التي قالوا بها بوجوب الفحص كما في العروة من وجوب الفحص.
1- إذا فقد الماء واحتمل وجوده في رحله أو قريب منه (1).
2- والشك بالمسافة من وجوب السوأل (2).
3- والتابع بالسفر إذا لم يعلم ان متبوعه سيقطع المسافة ام لا يجب ان يسأله (3).
4- وفي احكام الحج إذا شك بكونه مستطيعاً يفحص ماله والمصاريف (4).
5- في ترك الحج بسبب الخوف بدون الفحص يستقر عليه (5).

6- إذا شك في بلوغ النصاب في الخمس الاحوط الاختيار (6).
7- إذا اجنب بظن سعة الوقت للغسل في فجر نهار الصوم (7).
واما ما صرحوا بعدم وجوب الفحص فيه أو بالنهي عن الفحص ففي احكام كثيرة أيضاً والاحاديث تصرح (ليس عليكم المسألة)(ولمإذا سألتها).


1- في الشك بالذبائح في سوق المسلمين.
2- في الشك بالحلية في سوق المسلمين.
3- في الشك أو الطهارة في ما في يد المسلم.
4- في الشك في صدق مسلم بما في يده.
5- في الشك في صدق امرأة فيما تخبر من عدم الزوج أو الحيض والحمل والرضاعة والولادة وغيرها في بعض الفروض.
6- في الشك في اكل في ارض المسلمين.
7- في الشك في اسلام ميت في ارض المسلمين وبين المسلمين
8- في الشك اسلام لقيط في ارض المسلمين وبين المسلمين.
9- في الشك في عقد رجل على امرأة تحته سواء كان مسلماً ام كافراً.
10- في الشك بصحة صلاة امام جماعة إذا شك شاك بعدم وضوئه أو غير ذلك.
11- في الشك في عمل مسلم في فرض حمل عمله على الصحة.
12- في الشك في فسق رجل ظهرت عدالته.
13- في الشك بعد الفراغ أو التجأوز بصحة ما تجأوزه أو فرغ منه.
14- في مطلق الشك بعد اليقين فأن عليه ان يستصحب ولا يحقق.
15- في منافيه قاعدة الطهارة أو الحلية أو التقييد أو التخصييص فأنه يبني على عدمهما.
16- في الشك في زنا أو لواط أو خيانة انسان بدون شهود عليه ولا ظهور سواء كان مسلماً ام كافراً.
17- في الشك انسان بصحة اعمال نفسه السابقة أو فسقه أو خيانته.
18- في الشك انسان بان على نفسه ديناً أو قضاء صلاة أو أي عبادة أو أي حق لله أو للناس سابقاً.


(1) العروة فصل في التيمم م4.

(2) العروة فصل في صلاة المسافر م5.

(3) العروة فصل في صلاة المسافر م17.

(4) العروة فصل في شرائط وجوب الحج 21.

(5) العروة فصل في شرائط وجوب الحج م65

(6) العروة فصل فيما يجب فيه الخمس

(7) العروة فصل فيما يجب الامساك عنه 66