الشك بالموت أو بالنقصان:

حكم:- ذكر في العروة (1): إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال) وهذا هو الظاهر لأنه قد قلد بحجة شرعية ثم شك أنه هل سقطت الحجة عن الفتوى أو تبدل الموضوع أو تبدل الحكم الشرعي وما شابه فيستصحب للحكم التكليفي أو الوضعي أي موضوع الحجة الظاهري أو التنجيزي أو الاعذاري أو الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد والظاهر أو الاطلاق والتقييد.


(1) في م39 و71