قلد من ليس اهل للفتوى (1):

حكم:- في العروة: إذا قلد من ليس اهلاً للفتوى ثم التفت وجب عليه العدول وحال الاعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد) المقلد بالفتح اما ليس اهلاً للافتاء:وهو غير المجتهد واما ليس اهلاً للتقليد كالمجتهد الفاسق أو غير المؤمن أو امرأة إذا كان تقليداً عاماً ومرجعاً عاماً كما قيدنا في أول التقليد فتقليد المرأة في بعض المسائل من قبل مجموعة من الناس وليس لعموم المسلمين جائز وبالجملة فأعتبار هذا عدولاً تسامحاً اذ لم يكن مقلداً بأتباع غير المجتهد نعم يعتبر عدولاً إذا عدل عن المجتهد الفاسق أو المخالف أو الكافر نعم إذا اسند عليه باب العلم ولم يستطع أو عسر عليه الاحتياط فأنه يعتبر تقليداً.


(1) في البيان 4/81 لمسألة 37