الاقوال في المسألة:

حكم:- اختلفت الاقوال في العدول إلى الاعلم بأشد ما اختلفت في اصل تعيين الاعلم فهذه الاقوال:
1- العروة ومن لم يعلق عليها أوعلق بالاظهر أو الاقوى أو ماشابه.
2- عدم جواز العدول مطلقاً.
3- وجوب العدول مع العلم بالمخالفة وعدمه مع عدمه.
4- يجب العدول إلى الاعلم إذا افتى بالعدول وعدمه مع عدم فتواه أو فتواه بالعدم.
5- للسيد البروجردي(قده) إذا تردد المقلد بالكر فيجب الاحيتاط بين القولين وعدمه مع جزمه.
استدل للأول كما قلنا فيجب تقليد الاعلم ابتداء واستدامة وحرمة العدول لو قلنا بها انما هي عن الحجة ولا حجة لفتوى المفضول ولكن قلنا في شرح مسألة الاعلمية من عدم قوة دليلها.
2- استدل النافون لوجوب تقليد الاعلم مطلقاً كما قويناه ونفينا اصل تعيين الاعلم واما في ظرف تعارضه مع حرمة العدول كما يقول البعض.
3- واما الثالث فمبني من ايجاب تقليد الاعلم ومن عدم وجوب تعيين الاعلم عند الموافقة أو عند عدم العلم بالمخالفة وكلاهما قد بحثناه في مسائلنا السابقة بالاضافة إلى القول بحرمة العدول كما قال بعض وقد قلنا بأفضلية عدم العدول بعد العمل.
4- وهذا قد أوقف على ايجاب الانتقال إلى الاعلم لوجوب تقليد الاعلم فكل ما يفتيه اخذ به من وجوب العدول أو حرمته وقد نفينا الوجوب والتحريم وابقينا عباد الله لله تعإلى لا عبيد العباد.
5- دليله ان مسائل التقليد عقلية فالمكلف وما اختار فأن تردد وجب الاحتياط مما يقتضيه الاشتغال والا فعليه العدول إلى الاعلم وفيه وقد نفينا الاشتغال فأن الاعلمية صفة حسنة وليست بلازمة.