العدول إلى من صار غيره اعلم (1):

حكم:- قال في العروة: إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الاعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوط العدول إلى ذلك الاعلم وان قال الأول بعدم جوازه) بدعوى تعارض الاعلمية الواجبة التقليد مع حرمة العدول وان الاعلمية أولى بالاتباع بزعم اطلاق ادلتها الشامل للعدول باعتبار أنه مع وجود الاعلم لا حجية لفتوى غير الاعلم ولذلك حل العدول إذا قلنا بالتحريم واما احتياط صاحب العروة (رحمه الله) فلأنه لم يجزم بأصل وجوب تقديم الاعلمية كما قال في م12.


(1) م34 في البيان 4/39