العدول من المحرم إلى المجوز:

حكم:- في العروة (1): إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء له ان يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل الا مسألة حرمة البقاء اما الدليل على تقليد الميت فمقتض تجويز البقاء على تقليد الميت وقد مر بالادلة العقلية الحاكمة على الموانع ان كانت واما عدم الالتزام بفتوى التحريم فهي مما يوجب وجوده عدمه وهو محال وقال بعضهم بأنا نقطع بأن البقاء على الميت اما جائز بالمعنى الاعم أو حرام وما دام لا احتمال بمطابقة الواقع في فتوى الميت بحرمة البقاء فهي ساقطة من اصلها وفيه:ان حرمة البقاء كان في الواقع حراماً ففي كل المسائل حراماً وان كان جائزاً أو واجباً فمن اين نقول بالحرمة في تلك المسألة؟ الا افتئات على الواقع ونحن مكلفون بالظاهر وليس بالواقع ما دمنا نجهله وهنا استعمل بعضهم خدعة فيقول: ان كان البقاء حراماً فلا يجوز البقاء وان كان واجباً فلا يجوز أيضاً لأن البقاء على هذا الميت معناه الالتزام بكل فتأواه والتي منها حرمة البقاء.
اقول: انما الالتزام لفتوى الحي إذا اختاره المكلف كما نقيد دائماً في خصوص مسألة البقاء انما يتبع الحي ففتوى الميت بالتحريم هي ساقطة فقط وليس كل فتأواه.


(1) م26 في البيان 3/471