شرط عدم الزوجية بشخص آخر:

حكم:- ذكر في العروة إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره)(1) والاحداث الطارئة عليه اما الموت وقد اسهب الكلام حوله في مسائل التقليد فالمفروض أنه لا يعنيه واما النسيان أو الفسق أو الكفر أو الجنون ولا يقصد النوم والاغماء وان طال وعلى قاعدته المفروض ان يشملها بل حتى المرض بحيث اخرس أو هم أو شل بحيث لا يستطيع الكلام ولا السمع وماشابه.
وعلى قاعدتنا: يجوز البقاء على ما افتاه في حال التحسيس والادلاك والعدالة لأن المناط المعتبر شرعاً حين افتى كان مجتهداً عادلاً والاحداث الواقعة على البدن أو على النفس لا تبطل ما وقع وبالجملة فالمتغير من المجتهد خمسة شروط: العقل والايمان والعدالة والاجتهاد المطلق والاعلمية فهذا يمكن ان تفقد وهي ما قصده صاحب العروة ولو قال لا يجوز تقليده في فتأواه الصادرة بعد فقده لكان حقاً لأنه قد انقض عنه المبدأ فلا يقال أنه مجتهد أو عاقل أو مؤمن أو عادل واما ما صدر حال كماله فلا يسقط المبدأ ولا تسقط الحجية ومما يدل على ذلك الاحاديث الصادرة في حق الشلمغاني الذين ارتدوا بعد لعنهم وطردهم والحكم بعدم اتباعهم فالكتب الصادرة عنهم قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا لأن الرواية صادرة في حال كانوا صادقين مستقيمين.


(1) م24 شرحه في البيان 3/446