حكم:- إذا احتاط الاعلم بالعمل ولم يفت بوجوب الاحتياط على الاخرين فهو إذا لم يفت فأمره امر من لم يفت وهذه المسألة خاصة بمن يقول بتقليد الاعلم والا فلا فرق بين المقلد وغيره فأن افتى اتبعه وان لم يفت اتبع غيره بلا حاجة إلى التذكير وهو العمل الذي لا مناصر له عنه وسيأتي لهذه المسألة مسألة اخرى على غرارها وسنبين بعض الجهات المتروكة هنا.
يجوز مخالفة من يفتي بوجوب بالبقاء
حكم:- ذكرة في العروة (1) إذا قلد مجتهداً كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوزالبقاء على تقليده في هذه المسألة) هذا على رأي من وجوب العدول بهذه المسألة فقط واما عموم الاحكام فقد مر منه في مسألة 9 من العروة جواز العدول وجواز البقاء ومعلوم ان تقليد المكلف للمجتهد ليس مسألة شرعية فلا وجه لربط المكلف بالمجتهد الحي وانما هي مسألة عقلية فأن توصل عقله ان يتبع من هو عليه بقي وان رأي ان التنجيز والاعذار بأتباع غيره لزوميا أو غير لزومي راجع غيره حتى يرشده للبقاء أو العدول فقول العروة: لا يجوز لا وجه له ثم ما الوجه في تحريم اتباع نفس الميت في هذه المسألة إذا كان يجيز البقاء وقد اجاز صاحب العروة البقاء على تقليد الميت في م9 فما الفرق بين هذه المسألة وسائر المسائل نعم إذا قلنا بقولنا وهو ان التقليد هو العمل فكل مسألة لم يعمل بها المكلف في زمان مرجعه لم يعتبر مقلداً له وإذا اتبعه بعد موته فأنه يعتبر تقليداً ابتدائياً وقد منعوه لكن صاحب العروة وجماعة المعلقين افتوا بأن التقليد هو الالتزام أو اخذ الرسالة أو الالتزام مع العمل ببعض الاحكام فعلى قولهم لا يعتبر تقليد بمسألة البقاء ابتدائياً نعم انما يقولون بوجوب اتباع الحي بهذه المسألة (جواز البقاء أو العدول) لحسبأنهم سقوط حجية فتواه بموته ولو افتى الحي بالبقاء حصلت فتوى الميت على الحجية من جديد أو اقل ثبتت حجيتها بدعم فتوى الحي.