جواز الاخذ من غير الاعلم إذا احتاط الاعلم:

حكم:- في م14 في العروة قال: إذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الاخذ من غير الاعلم وان امكن الاحتياط)(1) وهذا نوع من العدول إذا قلنا بأن التقليد هو الالتزام كما عن بعض أو هو الالتزام إذا عمل ببعض المسائل كما عن بعض آخر والا فالقائل بقولنا وهو ان التقليد عمل وتطبيق وليس بالنية والالتزام فلا موجب لطرح هذه المسألة لأنها تحصيل حاصل اذ ان المقلد كان في هذه المسألة سالب الموضوع لا حكم له اما بالمرة أنه لم يقل شيئاً واما أنه متردد ولم يتوصل للبت بشيء أو سكت خوفاً وتقية فعلى المقلدين ان يتوجهوا لمن يفتيهم واما عدم وجوب الاحتياط فقد مر مراراً وهو المشهور ان المكلف ليس واجب عليه ان يحتاط.


(1) بحثها في البيان 2/217