الامثلة والنضائر:

حكم:- في الدورة الفقهية الواسعة كثير من الامثلة في مخالفة العلم الاجمالي أو التفصيلي كما إذا عارض أو زاحم علم آخر كالوقوع بين محذورين وكدرهمي الودعي وكالشك بالوضوء بعد انتهاء الصلاة فأنه يحكم بعدم الوضوء وصحة الصلاة وكاللحم المشكوك التذكية فأنه يحكم عليه بالحرمة ولا يحكم بالنجاسة لأصالة الطهارة واصالة عدم التذكية مع أنه يعلم ان احدى الاصالتين مخالفة للواقع وكأطراف العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة إذا ابتلي بكل الاطراف بالتدريج ومثل الشيخ الانصاري (رحمه الله): بالمرأة التي ترى الدم في طول الشهر حيث تجري اصالة عدم الحيض إلى اخر الشهر فأنها يحصل لها العلم في الايام بعد العشرة بأن تحيضها مخالف الواقع لأن الحيض لا يزيد على العشرة ايام.