الرابع العقل:

حكم:- ان العقل يحكم بالتخيير بين المجتهدين لوحدة نسبتهما إلى الواقع الشرعي لعدم الدليل على الترجيح وكون احدهما اعلم أو غيره من الصفات لم نسلم بأنه مرجح كما سبق الكلام مفصلاً.
القول الثاني:


حكم:- القول الثاني هو عدم جواز العدول من الحي إلى الحي مطلقاً أي حتى إلى الافضل.
الدليل الأول: الاجماع وهو مضية الفقهاء يلجأ اليه عند الاضطرار وهو معلوم عدم وجوده وعدم اهليته.
الثاني: قاعدة الاحتياط العقلي وهي عند دوران الامر بين التعيين والتخيير وقد رفضنا التعيين جملة وتفصيلاً.
الثالث: الاستصحاب وهو: اما استصحاب الحكم المختار فإذا اختار صلاة القصر بتقليد الفتوى الأولى استصحبها فلا يغيرهما إلى الصلاة التمام واما استصحاب حجية الفتوى المختارة في ذمته وهو استصحاب اصولي.
واجيب: بما مر من الاشكالات وبالاضافة ان هذا الاستصحاب يثبت حجية البقاء وينفي جواز العدول.
الرابع: وهو الدليل الحقيقي لو سلمناه وهو عن الشيخ الانصاري تبعاً لشيخه شريف العلماء وهو ان بعض الأوقات يلزم المخالفة القطعية مثلاً لو قلد من يقول بصلاة القصر في صلاة الظهر في بعض فروض الاختلاف ثم قلد من يقول بالتمام في صلاة العصر أو بالعكس فقد علم ببطلان احدى الصلاتين للعلم بأن الواقع الشرعي واحد وعلم تفصيلاً ببطلان العصر تفصيلاً وعيناً لأنها اما تكون هي خلاف الواقع وهي مطابقة للواقع ولكنها غير مرتبة على الظهر والترتيب واجب.
واجيب: نقضاً بمورد لزوم العدول كما إذا مات الأول أو جن أو فسق أو كان الثاني اعلم على اقوال لزوم العدول في هذه الفروض وكذا لو تبدل رأي المجتهد وعمل ومقلدوه بالرأي الثاني فأنهم جميعاً يعلمون ببطلان احدى مجموعتين من صلواتهم اما المجموعة على الفتوى الأولى أو الثانية.
والجواب حلاً: أولاً ان العصر لا يتعين ببطلأنها ظاهراً لأنها قد اديت بحجة شرعية.
وثانياً: وهو إذا كان لنا دليل من اطلاق أو عموم أو خصوص باب التقليد أو دليلاً على الاجزاء والعفو عن تطبيق الواقع ولو بالمصلحة السلوكية عام أو خاص في باب التقليد كما صرح صاحب الفصول (رحمه الله): في الواقعة لا تتحمل اجتهادين فلا يضر العلم بالمخالفة القطعية اجمالية كانت أو تفصيلية فضلاً عن المخالفة الاحتمالية وفيه- ان المخالفة لو كانت قطعية فمعناه انكشاف الواقع فلا تصل النوبة للاختلاف بالتقليد فهذه الدرجة مرفوضة مرفوضة.