إذا عدل من الميت إلى الحي لا يعود للميت:

حكم:- ان هذا على القول بجواز العدول من الميت فأن فيه اقوال:
فقول: إذا قلد الميت سواء بالعمل أو بمجرد الالتزام فلا يجوز ان يعدل.
وآخر: إذا التزم لا يجوز العدول.
وثالث: إذا التزم وعمل فلا يجوز.
ورابع: إذا عمل فلا يجوز العدول بما عمل به وهذا عندي على الأولى لأنه إذا عمل ثم عدل وعمل خلاف عمله الأولى فقد تيقن من مخالفة الواقع وان احتمل أنه بالعمل الثاني قد وافق الواقع ولكن الواقع المجهول غير منجز في التنجيز مع بقاء الجهل والشك واما مع الانكشاف والموافقة فهو معزر ولا اقول ما قال بعضهم ببطلان العمل غير المستند إلى الحجة وان وافق الواقع لأنه كما قلنا في البحوث السابقة بأن التقليد انما هو طريق إلى الواقع ثم إذا قلنا بحرمة العدول بسب من الاسباب يتبع الحرمة التكليفية البطلان الوضعي كما هو المشهور في دلالة المنع على البطلان وان لم نقل به فلا يعتبر عدول فلا مانع ان يرجع إلى الميت مثل من تزوج امرأة تبينت حرمتها عليه بالنسب أوالسبب فيفارقها ولا يحتاج إلى طلاق وإذا قلنا بالعكس أي وجوب العدول فلا يحتاج ان نقول بحرمة العود إلى الميت فأنه تحصيل حاصل.