توصلي وتعبدي:

حكم:- إذا قلنا ان قبول الخبر الواحد تعبداً فلا يحتاج إلى اطمئنان ولكن هذا مرفوض بل ان العقلاء والسيرة الثابتة انما يقبلون الخبر سواء عن الدين أو عن الموضوعات لحصول الاطمئنان بها غالباً فهو حجة توصيلية وليست تعبدية نعم لا يعذر من رد الخبر بحجة أنه لم يطمئن إذا كان موضع اطمئنان نوعي لأنه يكون شإذا عن قبول العقلاء.
ولذلك ورد في الحديث (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا)(1) واما خبر علي بن سويد عن الامام الهادي(ع) وهو في السجن: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فأنك ان تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانو اماناتهم أنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبذلوه)(2).
الخامس: الوجود في الرسائل.


حكم:- من فصول تفهم فتوى المفتي وجود الفتوى في رسالته أو مراسلاته وكتبه المعتمدة والمطروحة للعمل إذا لم يشك فيها وتهجر ولم يحذر من الاعتماد عليها من قبل المرجع أو وكلائه ومتعلقيه ومعلوم ان من سيرة العقلاء ان الرسالة انما يعمل بها ما لم يعلم أو يظن ظناً خاصاً بعدم كونها فتوى المفتي وانما قد طرحت بهذا المعنى لسبب من الاسباب القاهرة أو بالفضلة وما شابه اذ بهذا تسقط مقدمات الحكمة نعم ان شكوك وظنون الشاذين لا عبرة بها إذا تعارض الناقلان.


حكم:- إذا تعارض الناقلان فأن احتمل تبدل رأي المجتهد فالرأي المقبول هو للاحدث والا فيعمل التراجيح بينهما ان لم يكن الاتصال والاستعلام هذا إذا لم يمكن الجمع الدلالي بينهما الذي قيل أنه أولى من الطرح دائماً.


(1) الوسائل 11/40 صفات القاضي

(2) الوسائل 11/42 صفات القاضي