طريق معرفة الفتوى(1):

حكم:- طريق المعرفة رأي المجتهد هو طريق معرفة كل خبر أو حدث واقع فعلاً أو قولاً إذا المجتهد لا يخالف طبيعة الناس في اخذ اقوالهم واحوالهم.
فالطريق الأول: السماع منه:
نعم بشرط ان لا يعلم بأنه في حال غفلة أو تقية بخوف من انسان حاضر أو لم يكن في مقام البيان أو قال ذلك بقصد السخرية والرد على قائل وغير ذلك وإذا شك يجري عليه مقدمات الحكمة ان لم يكن قرينه على غير الطبيعي من المخاطبة ومعلوم ان المشافهة هي من اعظم كيفيات اخذ العلم والفتوى ولا فرق في ذلك بين المواجهة مباشرة أو بواسطة تلفزة أو انترنيت مع رؤية الشخص مثل التليفون المصور أو مع عدم الرؤية كالتلفون بغير تصوير.


حكم:- وفي حكم السماع من اللسان رؤية الحركات بالاعضاء كحركة الرأس إلى الاسفل ان تقول نعم وإلى الاعلى بمعنى السلب بدل قول (لا) أو بالعين أو باليد أو بالاصابع أو بباقي الاعضاء.
إذا فهم منها الرأي فهماً بيناً وكذا إذا بان في وجهه الامتعاض والغضب يعني أنه ينهى وإذا بان السرور والابتهاج معناه الامر والرضا.
الثاني: اخبار عدلين


حكم:- هذه أيضاً طريق عقلائي لا شك فيه عند جميع عقلاء الدنيا وعلى قبوله اجماع الانسان ويثبت بها اعظم الجرائم وتجري بسببها اشد الحدود كالزنا واللواط والكافر وتثبت بها الانساب والانكحة والاموال وكل فصول القضاء
الثالث – فعل المجتهد أو مقلديه


حكم:- إذا رأينا المجتهد يسبح في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة أو يترك بعض الأوقات القنوت أو يقيم الصلاة ويأتي بكل فصل من فصول الإذان والاقامة مرة واحدة أو يفعل كذا أو يترك كذا عرفنا فتواه من فعله وكذا إذا رأينا مقلديه يفعلون أو يتركون وكان المقلدون من الفضلاء وليس من الجهلاء


حكم:- معلوم ان فتوى العالم تؤخذ كما تؤخذ السنة من المعصومين ففعلهم وتقريرهم معتبر كقولهم
الا ان الفصل والتقرير لا يدل على الالزام فلا نحكم بالوجوب كما ان الترك لا يدل على الحرمة وانما الاقل هو الاباحة والجواز وإذا رأينا المعصوم(ع) يواضب على شيء فيدل على الاستحباب وإذا رأينا المفتي يعمل شيئاً بأستمرار لا يدل على الاستحباب اذ لعله عاده له وإذا رأينا المعصوم يصر على الترك فيدل على كراهة المتروك على الاقل وإذا رأينا المفتي يستمر بالترك فلا يدل على كراهة الا بقرائن فالمفتي غير المعصوم(ع) قد يفعل مكروهاً ويواظب عليه ويترك مستحباً ويستمر فيه.
الرابع: اخبار الواحد الثقة


حكم:- إذا كان المخبر بالفتوى عادلاً فهو افضل وإذا كان بالغاً فهو افضل وإذا كان رجلاً فهو افضل.
فيقبل اخبار من زاد على العشر سنين لأدلة ثابتة بجواز التصرف كتصرف البالغين وإذا لم يكن عادلاً ولكنه ثقة كفى وإذا كانت امرأة تخبر بفتوى فهي كالرجل من قبول الخبر
اقوال العلماء (رحمهم الله)


حكم:- ان صاحب العروة كغيره اختلفوا في قبول اخبار العدل والواحد واشد منه قول الثقة غير العادل بحسب الموارد
1- ففي م36 في التقليد اجاز بنقل الفتوى بأخبار العدل والثقة.
2- وم67 في الطهارة.
3- وفي م6 في ماء البئر اشكل في ثبوت النجاسة بقول الواحد.
4- وفي ماء البئر م9 اثبت الكريه بالواحد.
5- وفي أول فصل طرق ثبوت النجاسة اثبت.
6- وفي المطهرات: السادس ذهاب الثلثين اثبتا.
7- وفي ثبوت التطهير السابع اثبتها.
8- وفي التيمم م1 و2 اثبت عدم وجود الماء.
9- الصلاة احكام الأوقات م1 اثبت الوقت بعدل الواحد.
10- صلاة المسافر م4 اثبت المسافة.
11- الصوم ما يوجب القضاء دون الكفارة م م1و2.
12- الاعتكاف م24 في ثبوت المسجدية.
واما من تأخر عنه فثبتوا كل المواضيع بالثقة الواحد وهو طريق عقلائي ثابت وقامت عليه اسواق الناس.


(1) ذكر ذلك في العروة م36 وفي البيان 4/47