حكم مسائل ملحقة:

الأول – هل يشترط ان يكون من اهل الخبرة قال في الوسيلة: عن شياع الاجتهاد واطلق اكثر من وقفت على عباراتهم ولعله الاصح اذ الشياع ان كان معتبراً لأيجابه العلم والاطمينان فالحجة هو المسبب سواء حصل من شياع اهل الخبرة ام غيرهم
ولكن الاطمئنان والعلم لا يحصل من جماعة من الجهال وفاقد الشيء لا يعطيه ولا بد من شيء من خبرة حتى يحصل الاطمئنان.
فإذا ثبت لزوم الخبرة بالمقدار المتعارف من مجموعة من افراد الشياع فلا يهم ثبوتها عند خبير ام لا.
الثالث: من مهمات ثبوت امر بالشياع عدم التهمة لأن التهمة تسقط الخبر عن التصديق خصوصاً إذا كان وراء الشياع سلطة رسمية بأجتهاد شخص وتسقيط اخر فأن السلطان يبعث جواسيسه فيشيعوا في الناس ما ارادوا مما يحزم سلطتهم فلو كانت الشبهة مما لا يسقط اطمئنان عقلاء الناس فلا عبرة بها.
الرابع: الشهرة قد تكون اقل دائرة من الشياع والشياع يكون اكثر من منطقه والشهرة يغلب ان يكون بين صنف واحد من الناس كالشهرة بين الفقهاء أو بين النحاة أو بين الاطباء
بينما الشياع لا يخص علماً ولا صنفاً ولا صناعة ولا مكاناً نعم قد يخص عصراً من العصور مثل ما يقال قد شاع الفناء في العصر العباسي كما يقال اشتهر
اما التواتر: فهو مأخوذ فيه السبق واللحوق أي التوارد على الشيء فيقال تواتر الخبر يعني جاء به اناس بعد اناس
الرابع: الشياع هو من الامارات خصوصاً وقد فرضناه مما يوجب الظن الخاص فلو خالف الاصل فهو المقدم على الاصل واما إذا عارض الامارة أولاً فأجمع أولى من الطرح وثانياً ان لم يكن فيعمل بينهما التعادل والترجيحات.
وقد تعارف ان المراد في ثبوت الحسيات الثقة وفي الحدسيات الخبرة.