عدم السقوط بالواحد:

حكم:- ان القائلين بعدم سقوط البينة بمعارضة عدم الواحد على آراء ثلاثة فأما ان يقولوا بأن الواحد لا تقبل شهادته لأن البينة اثنان فما فوق فتبقى البينة بلا معارض أو ان الواحد حجة فيسقط به الواحد من البينة ويبقى الواحد من البينة فنعمل بشهادته أو نعمل بمطلق الترجيح ومعلوم ان الاكثر عدداً هو الراجح وغيره ساقط الا ان تكون البينة الاقل عدداً هي أوثق واتقى واعرف بما تشهد فيه هذا صحيح ولكنا قلنا في الاثبات في الاجتهاد مقدم على النفي لأن النافي يعتمد على الاصالة والمثبت يعتمد على الامارة قد سمعها ورآها وممن نقل عنه هذا الرأي الشيخ النائيني وتبعه مجموعة من تلاميذه كالسادة الاصطهباناتي والكليايكاني ومحمود الشاهرودي وهذا الرأي مأخوذ من اللمعة والجواهر والمكاسب ووجهه بعضهم بأن الشهادة لا دليل معتبر على عموم حجيتها وانما هو في الاثبات دون النفي وانما هي وردت في المخاصمات فإذا تعدت المخاصمات فلا احراز لعموم حجيتها في غير الاثبات بل حتى في المخاصمات إذا استندت الشهادة إلى امارة فهي مقدمة على شهادة تثبت الاصل وجوب الفحص وسقوطه بالحرج.


حكم:- قالوا بوجوب الفحص عند الشك بالاجتهاد أو الاعلمية أو الاعدلية وماشابه اما وجوب الفحص عند الشك بالاجتهاد فمع وجود مجتهد جامع الشرائط فلا حاجة للفحص من غيره وإذا اراد المكلف تقليد غيره فلا يقلد من يفحص اذ الاجتهاد صفة زائدة تحتاج إلى ثبوت كالطبيب فلا يغرر المريض بنفسه وحياته بأن يذهب إلى رجل قال بأنه طبيب واما الفحص عن معارض البينة التي شهدت بالاجتهاد فعلى اقوال ثلاثة.
أ- اللزوم مطلقاً بحجة ان الحجة الواقعية مشروطة شرطاً واقعياً بعدم وجود معارض وما لم يحرز المعارض لم تحرز الحجية وفيه:ان كل شيء قد ثبت لابد ان تجوم حوله الشبهات فلو كانت كل شبهة وكل شك نهتم به فلا يبقى شيء نثبته ونحن مسؤولون عما ثبت وغير مسؤولين عما لم يثبت بالاضافة إلى شهرة عدم وجوب الفحص في الامور الوضعية.
ب- عدم اللزوم مطلقاً: لأطلاقات ادلة حجية البينة ولو كان شرطية الفحص عن المعرض لبان وكذلك اصالة البراءة العقلية والشرعية إذا شككنا في الاطلاق موضوعاً أو حكماً.
ج- التفصيل بين معرضية وجود المعارض غالباً وبين عدمه غالباً بوجوب الفحص في الغلبة وعدمه بعدمها اذ لم يعقد ثبوت للاجتهاد في الأول ويعقد في الثاني اذ الثبوت في الأول في معرض السقوط وهو كشراء حيوان مشرف على الهلاك على أنه صحيح وحي واصالة في البراءة متزلزلة وكذا في شمول الاطلاقات ولكن الاقرب اطلاق عدم وجوب الفحص خصوصاً إذا كان الفحص له عسر وحرج فأدلتهما حاكمة على ادلة الفحص.
الثالث في ثبوت الاجتهاد الشياع:


حكم:- الشياع هو من الاشاعة أي كثرة الانتشار عند المعنيين بذلك الموضوع ويعبر عنه بالاستفاضة والتسامع
قال الشيخ كاشف الغطاء (رحمه الله): في تعريف الشياع: ومداره على ان تلهج السن الناس برؤية الهلال أو بمضي ثلاثون يوماً (من الشهر الأول من غير ضبط لعددهم من غير فرق بين ان يكونوا صغاراً أو كباراً عبيداً أو احراراً نساءً أو رجالاً عدولاً أو فساقاً مسلمين أو كفاراً مؤمنين أو مخالفين)(1).


(1) البيان 2/389 عن كشف الغطاء 2/325