معارضة الشهادة بالشهادة:

حكم:- إذا شهد شاهدان ثقتان أو اكثر بأجتهاد شخص وشهد شاهدان أو اكثر بعدم اجتهاده وللعلم ان هذه الشهادات قبولها أو رفضها انما هي حول العالم غير المعروف في الحوزات بحيث لم يكن له تدريس مشهور ولا كتب معروفة وانما هو مجهول للفضلاء والعلماء فيشهد له جماعة وينكره آخرون.
الاقوال في هذا:
الأول: قولي وهو أنه لا يبعد قبول المثبت في الاجتهاد خاصة واما في العدالة فلا يبعد تقديم النافي واما في الفتوى فيطلب الموازنة بين البينتين والمخبرين فيقدم الأوثق والاكثر وذلك لأن الاجتهاد امر خفي فنافيه قد لم يطلع على اثارة مثبته اطلع فلا وجه لتقديم النافي والعدالة بالعكس وهو ان حسن الظاهر يثبت العدالة ولكن المطلع على بعض اسراره يعلم منه الفسق فيقدم النافي العدالة ولا تعمل احاديث حمل المسلم على الصحة في تضعيف جانب النافي للعدالة اذ هي في باب الستر على الناس وحسن الظن بالمجهول منهم.
واما الشهادة في بالفسق فأنها مطلوبة في باب الحقوق والحدود والتعزيزات وما شابه مما يكون حسن الظن وظاهر الصحة تعدياً على آخرين.
وكذا مسألة الاجتهاد فأنها خفية لعله اختلى به واطلع على تقريرات ونقاشات علمية جيدة فالمثبت اقرب للقبول واما في الخبر فالحديث الشريف والفتوى امر محسوس الاخفاء فيه ربما فهمه قوم بشيء وفهمه آخرون بمعنى آخر فاللازم اعمال التعادل والتراجيح فيه كما هو معروف وكيف كان فيمكن ان نطبق الحديث التالي على باب الاجتهاد وهو (عن مسمع بن عبد الملك بن ابي عبد الله(ع): ان امير المؤمنين(ع) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له الف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الالف لأنه دين مكتوم)(1).
وبقوله(ع) (دين مكتوم) يدل على استعمال قبول هكذا شهادة مثبتة ولا تقبل النافية في الامور النفسية المستورة عن الحواس الظاهرة وهذا ليس بالبعيد
وهذه الامور لا يعصم المؤمنون بل العلماء وقادة الحوزات عن المبالغة وخصوصاً في المنكرين منهم
والقول الثاني: اعمال الترجيح والتعادل بالعدد والقوة فأن تسأويا فتساقطا فعن العلامة: اسباب الترجيح ثلاثة الأول قوة الحجة... ولو كان شهود احدهما اكثر أو اعدل فهي ارجح)(2).
وفي الخبر عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله(ع) قال كان علي(ع) إذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم اقرع بينهم.
القول الثالث: ان السقوط بالمعارضة مطلقاً


حكم:- قال في العروة: إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين بل وشهادة عدل واحد بعدمها)(3) واستدل السيد الشيرازي (قده) في الفقه استدل للعروة: حيث ان شهادته تسقط شهادة احد العدلين فتبقى شهادة الاثبات غير كافية لأنها مستندة إلى واحد فقط)(4).
اقول: ان العروة والمعلقين عليها قدموا الشهادة على الاسقاط ولو كانت اقل من شهادة اثبات العدالة وهذا ما قلناه ولا وجه لتعميم هذا التوجيه في كل معرضة بينه
الاخرى فأنه في غير هذا الموضوع لا يعملون الترجيحات بينهما.


(1) الوسائل ب51ج1 شهادات عنه البيان 2/368

(2) القواعد 3/488 عنه البيان 2/371

(3) العروة الصلاة فصل 48م14

(4) الفقه الصلاة 5/561