مسألة الخبرة:

حكم:- ان المواضيع مختلفة منها لا يحتاج ولا يشترط في الشاهد عليها انجزت كطهارة شيء ونجاسته وموت انسان وولادة آخر ورضاعة طفل ووقوع كذا وعدم حدوث كذا ومنها ما يحتاج إلى خبرة كالتخمينات للمواد والتقييمات للاسعار واعطاء الشهادات للطلاب بعد الامتحانات والشهادة بأجتهاد فلان أو اعلميته أو عدالته وهكذا وفي احتياج الشهادة على الاجتهاد إلى الخبرة قولان.


حكم:- قال البعض عدم الاحتياج إلى الخبرة فلو شهد عادلان عاميان بأجتهاد شخص كض قالوا
أ- لا طلاق الادلة (حتى يشهد شاهدان)(1) (حتى يتبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة)(2).
ب- بناء العقلاء: هذا ما يدعى بدون وضوح.
ج- ان عدالة الشاهدين يمنعهما من التحرص بالباطل.
وهنا تذكرت مقالاً لعجوز من اهل الله يقول لي أن السيد ابا الحسن (رحمه الله) كان من اعلم العلماء فقلت له بأي دليل فقال كان يأتي على البغلة وانا آخذ يده اقبلها وهي ناعمة كالحرير وان وجهه نور يشع فيقين هذا العجوز بأعلمية السيد فبني على الانعم اليد والا نور الوجه وغير ذلك فليس بأعلم ومن بعض الفتن التي مرت بها الحوزات العلمية ان ادعى الاعلمية ملايين الناس وبعضهم من الفضلاء ادعوا الاعلمية لشخص أو اكثر من شخص ونفس هؤلاء الناس أو غيرهم انكروا واستنكروا اجتهاد آخرين هذا شأن العلماء والخبراء بالاجتهاد وعدمه فكيف تصدق عوام الناس سواء كانوا عادلين ام انكرت عدالتهم وفي اشتراط عدم الميل.


حكم:- اشترط بعضهم في الشاهد على الاجتهاد وعدمه ان لا يكون غير طبيعي فيكون متسرعاً في حسن الظن ومكتف بالظواهر أو تهمه الاطماع أو العدأوات وما شابه.
نعم إذا اعترف العدو بأجتهاد عدوه كما قال معأوية في علي(ع):
خير الورى من بعد احمد حيدر
فالناس ارض والوصي سماء
وقال ابن العاص:
ومناقب شهد العدو بفضلها
والافضل ما شهدت به الاعداء
وقال يزيد:
كمليحة شهدت لها ضراؤها
والحسن ما شهدت به الضراء
وعلى كل حال: فإذا كان الشاهد مغشوشاً في فكره شإذا في تسرعه في التصديق والتكذيب عن طبيعي الناس فلا اشكال في اسقاط حجية شهادته وان كان طبيعياً فلا دافع لشهادته وكذا إذا كان ذا عدأوة فلا تقبل شهادته بعد اجتهاد المشهود عليه وإذا كان شديدة الحب فلا يقبل شهادة للمشهود له.


(1) البيان 2/363 عن التهذيب ج43 باب الغرر من التجارة

(2) الوسائل 4/4 ما يكتسب به