كفاية الثقة:

حكم:- قيل يكفي الثقة الواحد يعني من أوجب شهادته الاطمئنان والوثق.
وبينه وبين العدل عموم وخصوص من وجه اي يمكن ان لا يكون عادلاً ملتزماً بالواجبات ولكنه موثوق في خبره بالاجتهاد وعدمه والعدل يمكن الا يكون اخباره موثوقاً للسامع وقد ورد نصوص في مختلف ابواب الفقه بكفاية الوثوق ولم تربط بالعدالة بل حتى لو حرمت بالعدالة فأنها غالباً تقصد التوثق فهي أوسع من العدالة المتعارفة وهي الملكة الباعثة على فعل الواجبات وترك المحرمات والموثوق هو الخبير الصادق الذي يوجب قوله الوثوق بصحة ما يخبر عنه وهذا هو الظاهر من مختلف الموارد وقد مر الاشارة إلى بعضها من قبول خبر الناصبي بل والكافر مثل الاية (اثنان ذو اعدل منكم أو آخرين من غيركم).