وجوب تصديق المؤمنين:

حكم:- قد ورد صحيح حريز عن الامام الصادق(ع) قال: يابني ان الله عز وجل يقول في كتابه: يؤمن بالله يؤمن للمؤمنين)(1) يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عنك المؤمنون فصدقهم)(2).
القول الثالث هي عدم لزوم تعدد الشاهد.


حكم:- مر الكلام في مسألة أنه هل يلزم تعدد الشاهد في الاجتهاد ومواضيع اخرى قالوا لزومه مطلقاً والثاني عدم لزومه مطلقاً وهذا الثالث والظاهر هذا مخصوص في ثبوت الاجتهاد وهو بين العسر والحرج فيثبت الاجتهاد بشاهد واحد ومع عدم الحرج فيلزم شاهدان.
ذكر هذا عن الشيخ زين العابدين (رحمه الله) والسيد اسماعيل الصدر (رحمه الله) واشكل ها هنا اشكالاً أنه المكلف شك بالاجتهاد بين اثنين من العلماء ولم يجد بينة من شاهدين على اجتهاد احدهما ووجد شاهداً واحداً فهل عليه بالتبعيض بينهما أو يكتفي بالشاهد الواحد على اجتهاد احدهما ويعتبره تعييناً للتقليد؟
الجواب: ان هذه المسألة قد سبق زمأنها وسببها بعد مراكز الحوزات عن المكلفين وعدم معرفة المرجع واما الآن فعشرات المراجع للشيعة الظاهرين فلا تصل النوبة المشكوك.
القول الرابع التفصيل بين الموارد


حكم:- ان رأينا المواضيع في الدين تختلف في ثبوتها بعضها بأربعة شهود وبعضها بشاهدين وبعضها بالنساء فقط وبعضها برجل وأمرأتين أو واحد ويمين فلا وجه للاختلاف بهذا فلا وجه للثبوت بشاهد واحد مطلقاً ولا بعدم الثبوت مطلقاً ولا ربطه بالاضطرار.


(1) التوبة 9/61

(2) الوسائل ب6 ج1 الوديعة عنه بيان الفقه 2/338