رتبة البينة

قانون: ان البينة من الظن الخاص فإذا حصل علم بخلافها فلا اعتبار بها وان حصل ظن خاص بأقوى منها أيضاً طرحت والا فلا بأعتبار بالشكوك والظنون العامة على خلافها وجعل اعتبارها من باب التعبد بعيد الا بالنسبة للمعصومين(ع) اذ هم مأمورون بالعمل بالبينات وان علموا بخلاف الواقع في غالب الحوادث.
قال الانصاري في رسالة العدالة: وهل هي اي البينة (معتبرة تعبداً حتى لو كان الظن على خلافاها؟ أو يشترط عدم الظن على خلافها؟ أو يشترط افادتها الظن وجوه مبنية على ملاحظة اطلاق ادلة اعتبارها وانصرافها إلى صورة افادت الظن أو صورت عدم الظن على الخلاف)(1).
اقول التفصيل كما قلنا وخصوصاً في حقوق الناس والاعراض والدماء فأنه لا يجوز الحكم إذا حصل اي ظن بالخلاف التفريق بين الكذب والخطأ.
قانون: فرق الشيخ الانصاري (رحمه الله) بين احتمال الكذب من الرأوي فلا يعتبر واحتمال الخطأ فيعتبر ففي رسالة العدالة:قال: ويمكن ان يفصل بين ما إذا كان احتمال كذبه مستنداً إلى تعمد كذبه فلا اعتبار ولو كان مضنوناً لأن الظاهر من ادلة تصديق العادل بل المؤمن نفي تعمد الكذب عنه مطلقاً حتى مع الظن كما يدل عليه قوله(ع) (كذب سمعك وبصرك عن اخيك) وبين ما كان مستنداً إلى خطأه واشتباه..)
اقول ان هذا الحديث يعني في حقوق نفسك فلا تتهمه واغفر عنه واعفو واما في حقوق الناس فلا تكذب علمك واحكم بين الناس برد الحقوق ونصرة المظلوم وسيأتي ان شاء الله حكم الحاكم بعلمه في حقوق الناس دون حقوق الله تعإلى والظاهر ان لا موافق له في التفصيل بين احتمال الكذب واحتمال الخطأ.


(1) العدالة 62