الادلة إذا نهت عن العمل بالبينة:

حكم:- قد ينهى الشرع بسماع ذم الناس لشخص فيحرم سماعهم ويلزم عدم اعتبار البينة حينئذ كما في موارد الشهيد المؤمن المستور عند غير الحاكم الشرعي أو في غير حالة اقامة حدود وتعزيزات وغير اثبات حقوق للناس في ذمة آخرين فأنه لا موجب لتشهير المؤمن في غير ثبوت حق احد عليه ولذا ورد لو شهد لك خمسون قسامة وهو قال لم افعل فصدقه وكذبهم
نعم لو استغل شخص مجموعة من العوام واظهر اجتهاده وزعم أنه اعلم ليستولي ويتفوق على علماء الحوزة العلمية وصار يشيع الاشكالات على الاخرين فهذا تسقط حرمة استغابته.
4- فحوى الادلة النقلية


حكم:- أنه لما دلت الادلة في مختلف ابواب الفقه من الامور المهمة والخطرة في الاسلام على قبول البينة كالفروج والدماء والاموال والانساب وسائر الحقوق والقضاء والشهادات والديات والحدود فبالأولى ثبوت الاجتهاد لشخص وعدالته أو فتواه بها.
5- تعميم حكم البينة نصا.


حكم:- ان الامام الصادق قد عمم قبول البينة على كل شيء من المواضيع ففي خبر مسعدة ابن صدقة قال كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امراة تحتك وهي اختك أو رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة فالبينة اثبتها الامام(ع) في كل شيء ثبوتاً أو سلب الثابت واسقط بها احكام الامارات واليد والاستصحاب واصالة الصحة والحلية واشكلوا عليه بأن مسعدة عامي أو بتري ورد بأن العلماء تلقوها بالقبول ونقلت في الكتب المعتمدة وان مقتضي سهولة الملة ولطافة الاسلام تقتضي العمل بمضمونها وان ابن صدقة من رجال كامل الزيارات وتفسير علي ابن ابراهيم ولكن بعضهم اشكلوا في رجالهما غير شيوخهما بلا واسطة وابن دأود ذكر ابن صدقة بالثقات والضعفاء ثم ان تضعيف العلامة ومن بعده قال المتأخرون بأن تضعيفه ومن بعده لا يضر لأنه عن حدس وليس عن حس ولا عن قرب.


حكم:- قال في التنقيح: (ان العلامة والمجلسي وغيرهما من المضعفين على جلالتهم وتدقيقاتهم لا يعتن بتضعيفاتهم ولا بتوثيقاتهم المبنيين من المأخرين-على اجتهاداتهم ولا يحتمل ان يكون توثيق العلامة أو تضعيفه من باب الشهادة والاخبار فضلاً عن المجلسي أو غيره لبعد عصرهم عن الرواة).
اقول: ان كل تضعيف غير متفق عليه من القدماء أو المتأخرين فأنه غير مقبول عندي لأن التوثيق ظاهر غالباً من حيث المعاناة الشديدة والخوف العميم لكل من يتصل بالامام(ع) في مختلف عصور المعصومين(ع) بالاضافة إلى التصحيحات الاخرى التي قدمتها في بابها وبالاضافة إلى ما ترى في كل ابواب الفقه ان رواية ضعيفة يأخذ المشهور بمضمونها أو الاجماع وبحجة أو اخرى والحق معهم لأن الدين لم يثبت فقط بالروايات وانما هناك قرائن عقلائية من نفس الراوي أو تحيط بالراوي مما يشد من قبول الرواية.
وترى أيضاً رواية صحيحة أو موثوقة يهجرون العمل بها لنفس التعليل والاسباب وانا غالباً اقبل التوثيق وارفض التضعيف ثم اني لذلك غالباً لا ابحث في سند الرواية واكتفي بالرواية التي وردت في الكتب الموثوقة وعمل بمضمونها ثم ان رفض التوثيق أو التضعيف عن حدس لا وجه له اذ ان القدماء أيضاً كالنجاشي والكشي والشيخ وغيرهم ضعفوا ووثقوا عن حدس وان من الحدس ما هو قريب عن الحس والا لم نقبل اجتهاد المجتهدين ولا نأمر بأتباعهم.