البينة في الامور المختلفة:

حكم:- ان البينة أو اليد وما شابه هي ادلة شرعية وعرفية على المواضيع ولكن بقدرها وليس بأثبات امور فيها خلاف مثلاً إذا قال ذو اليد ان ثوبي نجس أو قالت البينة ان هذا نجس فأن شك السامع بأسباب النجاسة له ان يسأل العلة في نجاسته فلعل ذا اليد من الوسأوسيين الذين يفكرون بمجرد مسه لحائط الحمام فقد تنجس مع ان هذا بعيد عن حكم الشرع لأن النجاسة تحتاج إلى ان يكون حائط الحمام فيه عين النجاسة وهو رطب أو الثوب كان رطباً فلا وجه لأخذ الحكم بمجرد ان يحكم نعم هو مصدق إذا اخبر بالسبب وكذلك البينة لعلها من العامة الوسواسين فلا بد ان نعرف سبب النجاسة التي استندت عليها ولعلها استندت على اسباب مختلفة فيها أو منفية في فتأوى العلماء.
2- الاستقراء: وهو في مقابل الاجماع ومناطه التحقيق في موارد الشرع من الطهارة إلى الديات وإلى الامور المستجدة فتجد في كل مورد يربط ثبوته بالبينة.
3- بناء العقلاء وسيرتهم في كل حياتهم وإذا شك بالبينة في ثبوت شيء فلم يقم للناس سوق في كل عصر ومصر وبأي دين.