سقوط الحجية:

7- حكم:- عن المحقق الكركي (رحمه الله): ان المفتي إذا مات سقطت حجية قوله بالموت وما هو كذلك لا يجوز الاستناد اليه شرعاً.
وفيه: ان هذا الامصادرت وهو أول الكلام ونحن نتقدم بسرعته في اطلاق الحجية فنقول إذا نام أو سافر أو اغمى عايه أو مرض أو نسي وما شابه سقطت حجية قوله ففي الحديث (كما تنامون تموتون) ومن قلده يجب حشره إلى جهنم وبئس المصير.
8- ان ظاهر النصوص لا يفرض تقليد الحي


حكم:- ورد في نصوص التقليد (فأرجعوا)
أو (فاسألوا اهل الذكر) أو (وينذروا قومهم) أو (ينظران من كان منكم) (من كان من الفقهاء)
كلها ظاهرة في الحي ولم تطلق على الميت
قلت: الظاهران هذا من قبيل ان فلان نصرنا حياً أو ميتاً فأن مراجعة كتاب العالم أو سماع السيدي له هو النظر إلى من كان منكم
وهو سؤاله والجواب منه وصوته وكتابه هو انذاراته الدائمة في حياته ومن بعد موته.فالحياة ان سلمناها جهة تعليلية لا تقييدية.
واعتبر بقول سائل: سأل عن فتوى فلان بكيفية صلاة آلايات فخرج ابنه وعلم الرجل الصلاة وقال هذه فتوى والدي فقال السائل المجاب لجماعته تعالوا فلنصلها بفتوى فلان فهل كذب أو اخطأ؟ الجواب: لا بل اصاب مع ان الجواب والانذار لم يكن من الرجل ولا السؤال كان لنفس اهل الذكر.
واما القول الثاني وهو جواز تقليد الميت ابتداءً مطلقاً سواء بالالتزام والعمل بتقليده أو بمجرد العمل بأرآئه المأثورة عنه بدون التزام واستناد اليه قد ظهر صحته مما سبق ومن اراد التطويل والتعريض فعليه بالطوال العراض لعلها تكفيه.
القول الثالث: امكان تحصيل فتأوى الحي وعدمه.


حكم:- نقل عن العلامة والمحقق الاردبيلي وآخرين ان المناط في حرمة تقليد الميت هو وجود وامكان تحصيل فتوى الحي والا جاز تقليد الميت واستدلوا على ذلك بالضرر والحرج وانا ازيدهم الانسداد فيضطر المكلف لتقليد الميت وبدون ذلك فلا يجوز بدليل الاجماع والشهرة والسيرة وما شابه مما مر من الادلة اللبية وادعاء ظاهر النقلية.
مثل قوله(ع): (انظروا إلى رجل منكم) فأنه يدل بدلالة الاقتضاء على اشتراط الحياة لعدم امكان النظر إلى الميت في حال فتوى وحكم مما هو من لازم التقليد؛
واجيب: ان الاجماع قد دفعناه موضوعاً وحكماً والشهرة ليست بشيء امام الاطلاقات والعمومات والنصوص لا ظهور لها بأشتراط الحياة وهذا المقتضى غير بيَن.
القول الرابع للفاضل التوني (رحمه الله):


حكم:- نقل عن الفاضل التوني (رحمه الله) بأجازة تقليد الميت إذا كان يفتي بنصوص الروايات من غير الاستدلال باللأوازم والملزومات كالكليني والصدوق وكتب الحديث واصحابها وان كان وضع اجتهاده في الحديث فلا يجوز الا الحي ولكن عبارته المنقولة تمنع حتى من تقليد الحي اذ قال (الذي يختلج في المخاطر في هذه المسألة ان من علم من حاله أنه لا يفتي في المسائل الا بمنطوقات الادلة ومدلولاتها الصريحة كابني بابويه وغيرهما من القدماء: يجوز تقليده حياً كان أو ميتاً ولا تفأوت وموته في فتواه واما من لا يعلم حاله ذلك كمن يعمل باللوازم غير البينة والا فراد والجزئيات غير البينة الاندراج فيشكل تقليده حياً كان أو ميتاً) (1).
ورده الشيخ الانصاري (رحمه الله) قائلاً:
(واما ما افاده من التفصيل فهو ذهاب إلى ما ذهب اليه الظاهريون ورجوع عما اسسه العلماء الالهيون وهدم لبنيان الاجتهاد والفتوى) (2).
اقول: ان كان هذا تشكيل بكل اجتهاد المجتهدين واتهام لهم بأنهم يعتمدون اللوازم غير البينة في استدلالهم فيخطئه الواقع فأن فقهاء الشيعة يعتمدون ظواهر الكتاب والسنة الواضحة والمحكمة ويقرونها بالادلة العقلية واللوازم البينة ويتقوون بالنظائر والامثال وان كان يقصد بعض ضعاف المستدلين فلا يعطيهم اجازة النظر والتفسير للاحاديث والايات والقتراب إلى لوازمها فلا بأس ولكن كان عليه ان يفصل ولا يطلق منع النظر ومنع الاستدلال باللوازم ويتهمها بأنها غير بينة فما هكذا تورد الابل يازيد واما اتباع الرواية من الرأوي بشرط عدم اعمال نظره فيها فهذا خبر وليس تقليد ولا فتوى وهو خارج موضوعاً عن ما نحن فيه تم لاحق للعلماء الرد الرواية إذا نقلها الرأوي ونقل رأيه فيها ولا وجه لهم بذلك وكيف كان بعنوان هذا القول قد خالف المعنون والطرح قد ملئ بالاشكالات ولم يلزم به احد حتى اصاغر الطلبة.
القول الخامس:


حكم:- نقل عن جمع ان الميت الذي قوله قول الحي يجوز تقليده وما لم يوافقه لا يجوز واستدل له:بان من وافق قوله قول الاحياء فهو خارج الاجماع على المنع وكذا غير الاجماع ورد بأن هذا القول نظير القول بقبول شهادة العدل الواحد إذا وافقت قول ذي اليد وبالنتيجة يرجع إلى عدم قبول قول الشاهد وهذا لم يقبل قول الميت وانما المقياس لديه قول الحي اقول ويلزم اهل هذا التفصيل ان يفسروا التقليد بالالتزام ولا شرط ان يلحقه العمل لأن هذا المقلد حين رأى موافقة الميت للحي التزم بفتواه واما عمله فقد عمله حسب تفصيل الحي وهو مدارة الذي اخذه للعمل وقاس عليه فتوى الميت والالتزام غير المستتبع بالعمل لم يقل به احد في تفسير التقليد.
القول السادس: للسيد المجاهد (رحمه الله) وتبعه جماعة من طلابه
قال: إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل مرتبة الاجتهاد وجب عليه الاحتياط والا فالعمل بما هو مشهور بين الاصحاب والا فتقليد الاعلم والازهد من الاموات والا فتقليد الميت مطلقاً) (3) والحقيقة هذا قول بالانسداد والا فقد ثبت عدم وجوب الاجتهاد وجواز التقليد مطلقاً ومعلوم ان المكلف إذا لم يستطع تقليد مجتهد حي فيلجأ إلى الاموات سواء لعدم وجود مجتهد أو عدم امكأنه الوصول اليه وسواء قلنا بالجواز ابتداء واختياراً أو منعنا والضرورات تقدر بقدرها.


(1) الوافية 307 عنه البيان 1/329

(2) عن مطارح الانظار 267

(3) في كتابه اصلاح العمل للسيد المجاهد (رحمه الله).