الاصل السببي والاخر المسببي:

حكم:- من الثابت والمتفق عليه ان اصل التعيين مسبب عن الشك واصل عدم اشتراط الحياة سبب والاصل الاسببي حاكم على المسببي وبأقرار نفس الشيخ الانصاري (رحمه الله) قال في كتاب الطهارة: وقد تقرر في تعارض الاصول ان الاصل الجاري في الشأن السببي كالدليل بالنسبة للاصل الجاري في الشك المسببي سواء كان معارضاً أو معاضداً)(1)
واشكل:بان الشك في التخيير فيما نحن فيه شك في حجية فتوى الميت والشك في الحجية موضوع الاصالة عدم الحجية ولا اصل حاكم عليها).
اجيب: ان الشك بالحجية ان كان متعلقاً بامر مستقل كحجية الظن بالقبلة أو في افعال الصلاة أو الوقت أو نحو ذلك فالاصل عدم الحجية ولا حاكم عليه اما إذا كان شكاً في الحجية مسبباً عن الشك في اشتراط شيء فالبراءات العقلية والشرعية على عدم الاشتراط للمشكوك ومعه فلا موضوع لعدم الحجية فلا اصل للتعيين.


(1) فرائد الاصول 1/82 ط جديد