تقليد الميت مسألة مستحدثة:

حكم:- ومن عرفنا الاجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً ولم تحدث الا بالعصور المتأخرة وتقليد الميت كان موجوداً في عصر الائمة(ع) وما بعده
والفرق بين الشيعة وبين العامة ان العامة قد سروا باب الاجتهاد واكتفوا بمن حصرت الحكومات والسلاطين عليهم شعوبهم إلى يومنا هذا وحضرت تقليد عيرهم من الدولة الاموية في الاندلس مع حيث نشرت مذهب مالك وقتلت ومنعت اتباع اهل البيت(ع) في افريقيا وكانوا هم من الشيعة فطاردت وقتلت ولائهم وقادت جيشهم ونشرت مذهب مالك والعصر العباسي انمى مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي والحنبلي وحارب وقتل الشيعة علماؤهم ومبلغيهم وشردهم في اطراف البلاد ومن قبلهم الامويين وبعدهم الايوبيون والعثمانيون والسلاجقة وغيرهم.
فالفرق بين السنة والشيعة ان السنة اقتصروا على الاربعة والشيعة كثير منهم قلدوا الاموات والاحياء ولم يقتصروا على عدد واشخاص معينين لأنهم احرار في تقليد وليسوا عبيد اذلاء للسلاطين في كل عصر ومصر هذا حال صغرى الاجماع فأنه لم يثبت
وما كبراه فأنه مدركي اي مستند على بعض هذه المقولات ولو رأينا اسناده لم نستند اليها وحكمنا بضعفها كما رأينا بعضها والمعتمد لديهم منها
الدليل الثاني: لمنع تقليد الميت ابتداءً هو احالة عدم جواز تقليد الغير في احكامه خرج منه ما دل على جوازه وهو تقليد الحي ورد بان نفس الادلة التي اجازت تقليد الحي هي نفسها كاللفظية كالاستصحاب وغيرها هي مطلقة وشاملة للحي والميت ولا امارة ولا اصل حاكم عليها.
الشيخ المرتضى (رحمه الله) وجوابه
حكم:- ان الشيخ المرتضى الانصاري (رحمه الله) منع من تقليد الميت ابتداءً ثم اشكل على نفسه واجاب ومن ذلك فتح لنا ابواباً ما له من نفاد
قال الشيخ: بان الاصل حرمة التقليد المستفاد من الكتاب خرج عنها فتوى الحي اجماعاً وبقي الموارد المشكوكة تحت الاصل المذكور
ان قلت: اختصاص الاجماع المذكور بالحي غير صحيح لعمل السلف بفتأوى علي بن بابويه عند اعواز النصوص مع أنه من مصاديق التقليد الابتدائي للميت
قلت: فتأوى علي بن بابويه (رحمه الله) ليست بمنزلة الفتأوى عندنا فهي كفتأوى اصحاب الائمة انما كانت مضامين الروايات وكثيراً ما كانت نقل الرواية بالمعنى الأوضح والانسب كما يرى الاخباريون ذلك في مطلق الفتأوى التي يعملون بها ومن اطلع على حال السلف وكيفية الاستفتاء والافتاء يقطع بذلك
واستشهد بقول العمري عندما سئل عن كتب الشلمغاني اقول فيها ما قاله ابو محمد حسن بن علي(ع) وقد سئل عن كتب بني فضال... فقال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا فأنه افتى بنص الرواية)(1)
ورد عليه: ان فتأوى علي ابن بابويه لم تكن كلها مضامين روايات بل كان هو مجتهداً يجتهد في الحديث فيأخذ بحديث ويطرح آخر وهكذا..
نعم لم يكن الاجتهاد بهذه النقاشات الواسعة والمعقدة كهذا الزمان والاخباريون يجتهدون وعوامهم يقلدونهم.
واما رواية العمري فأنه لم يمنع من كتب الشلمغاني لأنه ميت ولا نقل المنع عن كتب بني فضال بصلة أنهم اموات بل لأنهم متحرفون كما قلنا سابقاً وأنه لم يتحرز عن نقل الفتوى والخفى بنقل الحديث بل أنه اجتهد من حيث الضلال فرأى مناط المنع من كتب بني فضال يصدق على كتب الشلمغاني فهذا اجتهاد وليس نقل رواية فدعوى اصالة عدم حجية التقليد وفتوى الغير لا تشمل الحي بالاجماع كما قال الشيخ كذلك لا تشمل الميت ففتوى الميت حجة يؤخذ بها وهذا الاصل غير اصيل
وما قلنا انفا ايضا من الادلة على جواز تقليد الميت وهو ان الشيعة كانوا يعملون بكتاب نهاية الشيخ الطوسي إلى (120) سنة تقريباً وقد ايدهم علماء ذلك العصر حتى ولد ابن ادريس ونشأ فعارضها وعلق عليها
وقال في مقدمة السرائر: أنه كتبه لكي لا ينضب الاجتهاد عند الشيعة كما نضب عند العامة
ويستفاد من ذلك ان الاجماع قد انعقد في (120)سنة على تقليد الميت ابتداءً:فأين يذهب مدعوا الاجماع على تحريم تقليد الميت ؟


(1) هو ابو محمد الصدوق وهو يسمى الصدوق الصغير وابنه يسمى الصدوق الكبير كما ان المجلسي الكبير وابوه المجلسي الصغير لأنه اقل تأليفاً وشهرة من ابنه