المفاهيم في علم الأصول:

حكم: قدمناها لأجل أن الأوامر والنواهي هو آخر مطافنا في بحوثنا الأصولية قبل الدخول في مسائل الاجتهاد والتقليد ثم نتعرض لبقية أبواب الأصول في إثناء المسائل.
المفاهيم على معان:
أ- بمعنى المدلول والمعنى سواء كان لجملة أو مفرد.
ب- ما يقابل المصداق فالمصداق هو الفرد الذي يمثل الشخص الذي يقع منه أو عليه الحدث مثل الزاهد والعامل و الميت والمفهوم هو المعنى للحرث الواقع مثل الزهد وقع من الزاهد والعمل وقع من العامل والموت وقع على الحي.
ج- ما يقابل المنطوق فالمنطوق هو اللفظ الدال على الأمر والنهي والمفهوم معنى ذلك الكلام أي مدلول الألتزامي أو الضمني والمطابقي كما قلنا آنفاً وهذا الثالث لا يقال للمعنى المفرد وإنما هو مختص بالجملة سواء إنشائية أو خبرية مثل ما يقال أحسن ولا تسيء مفهومه الإحسان أعمل به والإساءة لا تعملها والمنطوق هو المدلول المطابقي للمفرد أو الجملة.


حكم: أقسام المفهوم هو أما موافقة أو مخالفة فالموافقة هو قياس الأولوية وقد جاء به القرآن الحكيم في قوله تعالى [ولاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا] .فإن قول أف أستعمله للمنع من أشد من ذلك من الضرب والأهانة فالضرب مفهوم لقوله أف والأف هو المنطوق ويسمى كما قلنا مفهوم الأولوية أو فحوى الخطاب وإما المخالفة فقد ذكروا إنها ستة مفاهيم مفهوم الشرط والوصف والغآية والحصر والعدد واللقب.